‫�ساب ًعا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ‪ ،1963‬املقدم من جمل�س‬ ‫النواب‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية‬ ‫ل�سنة ‪ ،1963‬املقدم من جمل�س النواب‪ ،‬حيث تقرر التعديل املقرتح على ن�ص املادتني رقمي (‪ )7( ،)6‬من‬ ‫القانون �أعاله‪ ،‬واملتعلقتني ب�شروط منح اجلن�سية البحرينية للأجنبي وزوجته و�أوالدهما الق�صر‪ ،‬وحرمانهم من‬ ‫بع�ض احلقوق املرتتبة على منحهم اجلن�سية ملدة ع�شر �سنوات من تاريخ اكت�سابها (كحق االنتخاب �أو التمثيل �أو‬ ‫الرت�شيح �أو التعيني يف املجال�س املحلية‪ ،‬وحق اال�ستفادة من �أي نوع من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املكفولة حلملة‬ ‫اجلن�سية البحرينية بامليالد)‪ ،‬ف�ضال عن تنظيم عملية فقد وا�سرتداد املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي‬ ‫جلن�سيتها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫جاءت املادة رقم (‪ )6‬من االقرتاح بقانون لتق�ضي ب�أنه‪ -1“ :‬يجوز ب�أمر امللك منح اجلن�سية البحرينية لكل‬ ‫�أجنبي كامل الأهلية �إذا طلبها و توفرت فيه ال�شروط التالية‪� :‬أ‪� -‬أن يكون قد �أقام يف مملكة البحرين �إقامة‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ع�شر �سنة متتالية على الأقل �إذا كان يحمل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيأو خم�س‬ ‫�سنة على الأقل �‬ ‫م�شروعة متتالية ملدة خم�س و ع�شرين‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴ��‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫بامليالد‪ .‬وال يخل بالتوايل �أن يخرج طالب اجلن�سية من البحرين ملهمة ر�سمية‬ ‫جن�سية �إحدى الدول العربية‬ ‫مع ‪2015‬‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالتي يق�ضيها يف اخلارج من ح�ساب‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔخ�صمت املدة‬ ‫احتفاظه ـبنية العودة‪-‬‬ ‫ فاذا خرج لغري مهمة ر�سمية‬‫مدة �إقامته يف البحرين‪ .‬ب‪� -‬أن يكون ح�سن الأخالق‪ .‬ج‪� -‬أن يكون له و�سيلة م�شروعة للرزق ل�سد حاجاته‪.‬‬ ‫د‪� -‬أن يكون عقار ثابت م�سجل با�سمه لدى جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري‪� ،‬أو ح�ساب بنكي ال يقل عن‬ ‫مائة �ألف دينار‪ .‬هـ‪� -‬أن ال يكون حمكوما عليه يف البحرين �أو يف اخلارج بعقوبة جنائية �أو يف جرمية خملة‬ ‫بال�شرف والأمانة �أو جرمية مت�س النظام العام طوال فرتة �إقامته ال�سابقة‪ .‬و‪� -‬أن يجيد اللغة العربية حتدثاً‬ ‫و قراءة وكتابة ويجتاز االمتحان الذي يعد لهذا الغر�ض والذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير الداخلية‪.‬‬ ‫ز‪� -‬أن يحيط بتاريخ وثقافة وتقاليد �شعب البحرين ويجتاز االمتحان الذي يعد لهذا الغر�ض والذي ي�صدر‬ ‫بتحديده قرار من وزير الداخلية‪ -2 .‬يجوز للملك �أن ي�أمر مبنح اجلن�سية البحرينية لأي �شخ�ص يحمل‬ ‫جن�سية دولة عربية يطلبها �إذا �أدى ململكة البحرين خدمات جليل‪ -3 .‬ا�ستثناء من حكم الفقرة الأوىل‬ ‫من هذه املادة‪ ،‬يجوز �أن متنح اجلن�سية البحرينية لأ�صحاب التخ�ص�صات النادرة �أو حملة درجة الأ�ستاذية‬ ‫والدكتوراه بال�شروط الآتية‪� :‬أ‪� .‬أن يو�صي الوزير املخت�ص يف جمال تخ�ص�صه مبنحه اجلن�سية البحرينية‬ ‫للحوجة املا�سة له يف جمال تخ�ص�صه وحتتاج �إليه مملكة البحرين‪ .‬ب‪� .‬أن يكون قد م�ضى على نيله درجة‬ ‫الدكتوراه �أكرث من ع�شرة �سنوات‪ ،‬و�أن يكون قد �أم�ضى هذه الفرتة ما ال يقل عن خم�سة �سنوات مبملكة‬ ‫البحرين‪� -4 .‬إذا منح رجل اجلن�سية البحرينية مبوجب هذه املادة �أعترب �أوالده الق�صر وقت منحه اجلن�سية‬ ‫بحرينيني بالتجني�س‪ ،‬على �أن يكون لهم خالل �سنة من تاريخ بلوغهم �سن الر�شد اختيار جن�سيتهم الأ�صلية‬ ‫‪49‬‬

Select target paragraph3