�ساب ًعا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ،1963املقدم من جمل�س
النواب
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية
ل�سنة ،1963املقدم من جمل�س النواب ،حيث تقرر التعديل املقرتح على ن�ص املادتني رقمي ( )7( ،)6من
القانون �أعاله ،واملتعلقتني ب�شروط منح اجلن�سية البحرينية للأجنبي وزوجته و�أوالدهما الق�صر ،وحرمانهم من
بع�ض احلقوق املرتتبة على منحهم اجلن�سية ملدة ع�شر �سنوات من تاريخ اكت�سابها (كحق االنتخاب �أو التمثيل �أو
الرت�شيح �أو التعيني يف املجال�س املحلية ،وحق اال�ستفادة من �أي نوع من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املكفولة حلملة
اجلن�سية البحرينية بامليالد) ،ف�ضال عن تنظيم عملية فقد وا�سرتداد املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي
جلن�سيتها.
.2
جاءت املادة رقم ( )6من االقرتاح بقانون لتق�ضي ب�أنه -1“ :يجوز ب�أمر امللك منح اجلن�سية البحرينية لكل
�أجنبي كامل الأهلية �إذا طلبها و توفرت فيه ال�شروط التالية� :أ� -أن يكون قد �أقام يف مملكة البحرين �إقامة
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ع�شر �سنة متتالية على الأقل �إذا كان يحمل
اﻟﺴﻨﻮيأو خم�س
�سنة على الأقل �
م�شروعة متتالية ملدة خم�س و ع�شرين
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴ��
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
بامليالد .وال يخل بالتوايل �أن يخرج طالب اجلن�سية من البحرين ملهمة ر�سمية
جن�سية �إحدى الدول العربية
مع 2015
ﻟﻌﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالتي يق�ضيها يف اخلارج من ح�ساب
ﻣﻤﻠﻜﺔخ�صمت املدة
احتفاظه ـبنية العودة-
فاذا خرج لغري مهمة ر�سميةمدة �إقامته يف البحرين .ب� -أن يكون ح�سن الأخالق .ج� -أن يكون له و�سيلة م�شروعة للرزق ل�سد حاجاته.
د� -أن يكون عقار ثابت م�سجل با�سمه لدى جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري� ،أو ح�ساب بنكي ال يقل عن
مائة �ألف دينار .هـ� -أن ال يكون حمكوما عليه يف البحرين �أو يف اخلارج بعقوبة جنائية �أو يف جرمية خملة
بال�شرف والأمانة �أو جرمية مت�س النظام العام طوال فرتة �إقامته ال�سابقة .و� -أن يجيد اللغة العربية حتدثاً
و قراءة وكتابة ويجتاز االمتحان الذي يعد لهذا الغر�ض والذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير الداخلية.
ز� -أن يحيط بتاريخ وثقافة وتقاليد �شعب البحرين ويجتاز االمتحان الذي يعد لهذا الغر�ض والذي ي�صدر
بتحديده قرار من وزير الداخلية -2 .يجوز للملك �أن ي�أمر مبنح اجلن�سية البحرينية لأي �شخ�ص يحمل
جن�سية دولة عربية يطلبها �إذا �أدى ململكة البحرين خدمات جليل -3 .ا�ستثناء من حكم الفقرة الأوىل
من هذه املادة ،يجوز �أن متنح اجلن�سية البحرينية لأ�صحاب التخ�ص�صات النادرة �أو حملة درجة الأ�ستاذية
والدكتوراه بال�شروط الآتية� :أ� .أن يو�صي الوزير املخت�ص يف جمال تخ�ص�صه مبنحه اجلن�سية البحرينية
للحوجة املا�سة له يف جمال تخ�ص�صه وحتتاج �إليه مملكة البحرين .ب� .أن يكون قد م�ضى على نيله درجة
الدكتوراه �أكرث من ع�شرة �سنوات ،و�أن يكون قد �أم�ضى هذه الفرتة ما ال يقل عن خم�سة �سنوات مبملكة
البحرين� -4 .إذا منح رجل اجلن�سية البحرينية مبوجب هذه املادة �أعترب �أوالده الق�صر وقت منحه اجلن�سية
بحرينيني بالتجني�س ،على �أن يكون لهم خالل �سنة من تاريخ بلوغهم �سن الر�شد اختيار جن�سيتهم الأ�صلية
49