.5وعليه ،ف�إن زواج اجلاين باملجني عليها وفق ما ق�ضت به املادة حمل البيان يلزم �أن يكون فيه متام الر�ضا للمر�أة
(املجني عليها)� ،إذ ال �إجبار عليها يف �إجراء هذا الزواج من ال�شخ�ص اجلاين مرتكب فعل االعتداء� ،إذ لها
يف ذلك احلرية املطلقة يف �إبرام هذا العقد ال�صحيح مع اجلاين وهو ما ي�ؤدي يف هذه احلالة �إىل عدم احلكم
بعقوبة جنائية يف مواجهته ،على �أ�سا�س �أن العقوبة و�إن كانت تهدف �إىل حتقيق الردع العام وحماية املجتمع،
�إال �أنها باملقابل ت�سعى � ً
أي�ضا �إىل املحافظة على الكيان املجتمعي وعدم تفكك الأ�سرة ،كما يكون للمر�أة املجني
عليها احلرية املطلقة � ً
أي�ضا يف عدم القبول بهذا الزواج وهو ما يعني تطبيق العقوبة اجلنائية املقررة على اجلاين
النتفاء الغر�ض الذي �أراده امل�شرع من عدم �إيقاعها ،الأمر الذي ال يجعل املر�أة حينها يف مركز قانوين �ضعيف،
�أو مبرتبة االنتقا�ص �أو الدونية من حقوقها.
.6لعل التو�صية التي خرجت بها جلنة امليثاق العربية �أثناء نظر تقرير مملكة البحرين وامل�شار �إليها على النحو
الذي تقدم ،قد قرنت تعديل �أحكام قانون العقوبات و�ضمان عدم �إفالت مرتكبي جرائم االغت�صاب من امل�س�ؤولية
اجلنائية يف حال الزواج من املجني عليها ،مبا يكفل مبد�أ الزواج القائم على الر�ضاء الكامل الذي ال �إكراه فيه،
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ا�ستوجبت وجود عقد زواج
يالحظ �أنها قد
ذات القانون،
�إال �أنه وبالرجوع �إىل حكم املادة رقم ( )353من
اﻧﺴﻨﺎمالتام فيه� ،إذ �إنه
ﻟﺤﻘﻮقمبا يحقق الر�ضا
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔعلى �إبرامه
طرف فيه
�صحيح قائم بني الطرفني ،وهو ما يعني عدم �إجبار
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �أي ٍ
امليثاق.
ً 2015ما ـمع �أحكام
ﻟﻌﺎمجاء متوائ
وبهذا ال�شرط الوارد يف القانون يكون الن�ص قد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومع كامل التقدير للأ�س�س واالعتبارات التي يرمي �إليها االقرتاح
.7ت� ً
بقانون من �إلغاء املادة رقم ( )353من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات� ،إال �أنها
ت�ستح�سن الإبقاء عليها كما وردت يف �أ�صل القانون ،مادام عقد الزواج املربم بني اجلاين واملر�أة املجني عليها قد
حتقق بكامل ر�ضاها التام ومن دون �إكرا ٍه لها بذلك ،ف�ضال عن �أن ذات املادة قد ا�ستلزمت لعدم �إيقاع العقوبة
املقررة على اجلاين �ضرورة �إبرام عقد زواج �صحيح مكتمل الأركان وال�شروط بني الطرفني ،وهو الأمر الذي
ين�سجم والغايات التي �أرادها امل�شرع من هذه املادة.
48