.5
بالعودة �إىل الن�ص الوارد يف االقرتاح بقانون ،يالحظ �أنه قد جاء يف �صياغة ف�ضفا�ضة وغري دقيقة� ،إذ يعطي
ل�سلطة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وبالتحديد يف مرحلة جمع اال�ستدالالت �سلطة تقديرية يف القب�ض والإحالة
�إىل النيابة العامة يف ظل عدم وجود تعريف وا�ضح وحمدد لفعل (الت�شبه)� ،إذ �إن هذا النهج ي�شجع على �إر�ساء
معايري فردية و�شخ�صية للقب�ض على الأ�شخا�ص (املت�شبهني باجلن�س الآخر) بناء على امللب�س �أو احلركات �أو
طريقة الكالم �أو املظهر اخلارجي لل�شعر �أو الرتكيبة اجل�سمانية لل�شخ�ص ،وهو �أمر يناق�ض املبادئ العامة يف
�صياغة الت�شريعات والنظم اجلنائية ،التي ت�ستوجب الأخذ مببد�أ �شرعية العقوبة (ال جرمية وال عقوبة �إال بناء
على قانون) ،ف�ضلاً عن �أنه من املبادئ التي �أقرتها الفقرة (�أ) من املادة رقم ( )20يف الد�ستور ،كما هي من
امل�سلمات التي �أقرتها ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان وبالأخ�ص احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة،
ولي�س ملجرد (العرف ال�سائد) كما ت�ضمنته املذكرة الإي�ضاحية لالقرتاح بقانون.
.6
لذا ،ف�إنه و�إن كانت ت�شكل يف بع�ض الأحيان �صور الت�شبه باجلن�س الآخر �أفعاال تخالف النظام العام والآداب
العامة يف املجتمع التي ت�ستوجب العقوبة للحد منها وردع ارتكابها� ،إال �أنها ويف �أحوال �أخرى قد تكون هذه الأفعال
لتحديداﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ال�سلوكات النف�سية للأفراد وميولهم
الطب املخت�ص
نتيجة لعوامل ج�سمانية �أو نف�سية يلزم فيها تدخل
حاالت مر�ضية ت�ستلزم
اجتماعية� ،أو نتيجة
أ�ساليب تربوية �أو
الطبيعية �أو املكت�سبة التي تنتج يف حاالت عن �
اﻧﺴﻨﺎم
تن�شئةﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
التدخل العالجي ال �إيقاع العقوبة .ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.7لذا ،ف�إن �سلوك (الت�شبه باجلن�س الآخر) قد يكون نتيجة حلالة مر�ضية يحتاج فيها ال�شخ�ص (املت�شبه) �إىل العر�ض
على جلنة طبية متخ�ص�صة لتحديد نوع احلالة التي يتعر�ض لها ،ومدى اعتبار هذه ال�سلوكات من قبيل الت�شبه
من عدمه ،وكيفية التعامل مع هذه احلاالت ،ليكون ذلك يف جمموعه دليال للقا�ضي وفق �سلطته التقديرية يف
�إيقاع العقوبة املنا�سبة �أو الإحالة �إىل العالج الطبي �أو النف�سي �إن ا�ستلزم الأمر.
أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومع كامل التقدير للمبادئ والأ�س�س التي يرمي �إليها االقرتاح
.8وت� ً
بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
،1976واملت�ضمن جترمي كل من ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة من ال�صور ،كونه يهدف �إىل �إيجاد ت�شريع يجرم
رئي��سا للت�شريع� ،إال
الأفعال وال�سلوكات التي تتعار�ض والنظام العام �أو ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا ً
ً
ف�ضفا�ضا وغري حمدد ل�سلوك الت�شبه باجلن�س الآخر ،ومن دون
�أن املقرتح وب�صيغته احلالية يت�سم بكونه وا�س ًعا
مراعاة يف ذلك للجوانب اجل�سمانية والنف�سية التي قد يعانيها ال�شخ�ص املت�شبه ،مما ي�ستلزم �إعادة �صياغته
ح�سب االعتبارات الواردة �أعاله.
46