‫‪ .14‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�صالحيات التي منحها املر�سوم بقانون �أعاله مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي ال تتفق‬ ‫واملبادئ العامة والأ�سا�سية حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ قد ي�شكل منح تلك ال�صالحيات مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي من‬ ‫دون �أمر �أو �إ�شراف من اجلهة الق�ضائية املخت�صة‪ ،‬انتهاكا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬امل�شروع بقانون ب�إ�صدار قانون املحاماة (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شورى)‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون ب�إ�صد��ر قانون املحاماة (املعد يف �ضوء االقرتاح‬ ‫بقانون املقدم من جمل�س ال�شورى)‪ ،‬واملت�ضمن ف�ضال عن الديباجة عدد ت�سع و�سبعني (‪ )79‬مادة تناولت يف‬ ‫جمملها تنظيم مهنة املحاماة يف مملكة البحرين‪ ،‬من خالل التعريف مبهنة املحاماة وحتديد �شروط القيد يف‬ ‫جداول املحامني‪ ،‬وتنظيم ال�شروط والأحكام الواجب توافرها يف املكاتب الأجنبية للعمل يف اململكة‪ ،‬وتنظيم‬ ‫جدول املحامني املقبولني للرتافع �أمام حمكمة التمييز واملحكمة الد�ستورية‪ ،‬وتنظيم حقوق املحامني وواجباتهم‬ ‫وم�س�ؤولياتهم الت�أديبية وتقدير �أتعابهم‪ ،‬واملعونة الق�ضائية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل العقوبات املقررة عند املخالفة‬ ‫لأحكامه‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫الن�صو�ص القانونية‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقالوطنية على‬ ‫اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالر�أي‬ ‫‪�  .2‬إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها‪ ،‬فقد اقت�صر‬ ‫‪2015‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأرقام (‪ )6‬و(‪ )37‬و(‪)38‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔوحتديدً ا املواد �‬ ‫وحرياتهـ الأ�سا�سية‪،‬‬ ‫ﻟﻌﺎمإن�سان‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق ال‬ ‫التي ارت�أت �أن لها ً‬ ‫و(‪ )39‬و(‪ )42‬و(‪� ،)65‬أما ما عدا ذلك فقد �أحالت ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية)‬ ‫واملو�ضوعية (امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين‬ ‫املرفقتان مع امل�شروع بقانون‪.‬‬ ‫‪  .3‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )6‬من م�شروع القانون على �أنه‪ “ :‬ال يجوز اجلمع بني ممار�سة املحاماة والأعمال‬ ‫الآتية‪ - 1 :‬رئا�سة جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى �أو املجال�س البلدية‪ - 2 .‬من�صب الوزارة‪� - 3 .‬شغل‬ ‫الوظائف العامة يف الدولة �أو التعيني يف �إحدى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات �أو التوظيف لدى‬ ‫البنوك �أو اجلمعيات والأفراد‪ ،‬وذلك فيما عدا احلاالت التي ي�صدر با�ستثنائها مر�سوم ملكي بناء على تو�صية‬ ‫من جمل�س الوزراء‪ - 4 .‬اال�شتغال بالتجارة‪� - 5 .‬شغل مركز رئي�س جمل�س الإدارة �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف‬ ‫�شركات امل�ساهمة �أو املدير يف ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدود و�شركات الت�ضامن والتو�صية”‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3