الوطنية �أن هذا التعديل قد منح م�أمور ال�ضبط الق�ضائي (ال�شرطة) �سلطة القب�ض على املتهم يف اجلرائم
اخلا�ضعة لأحكام القانون حمل املناق�شة ملدة ال جتاوز ( )28يوما ،حيث �إنه وبالرجوع �إىل �أحكام املادة رقم ( )9يف
فقرتها الثالثة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب
القانون رقم ( )56ل�سنة 2006فقد �أقرت وجوب “تقدمي املوقوف �أو املعتقل بتهمة جنائية �سريعاً �إىل �أحد
الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانوناً مبا�شرة وظائف ق�ضائية ويكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة
معقولة �أو �أن يفرج عنه. 11 ”...
.8علقت “اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان” واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل يف معر�ض التعليق على ن�ص
املادة رقم ( )9الفقرة الثالثة ،من �أنه يجب “�أن يراعى يف حالة وقف �أو اعتقال �أي �إن�سان يف ق�ضايا جنائية
�إحالته فوراً �إىل �أحد الق�ضاة �أو املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة الوظائف الق�ضائية ،وي�ضع القانون يف
12
معظم الدول الأطراف حدود زمنية �أكرث دقة ،وترى اللجنة �أن الت�أخري ال ينبغي �أن يتجاوز �أيام معدودة”.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚاملقدمة من امل�صادر الأمنية
اﻟﺴﻨﻮياملعلومات
ق�ضت ب�أن“ :تبقى
� .9أما ب�ش�أن املادة رقم ( )28من املر�سوم بقانون التي
يجوز البوح بها �أو
ﻟﺤﻘﻮقلإرهابية ،وال
نيابة اجلرائم ا
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ�سرية لدى
ب�صدد اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اجلنائية” ،فقد �أكدت امل�ؤ�س�سة
إجراءات
من ـقانون ال
املادة ()61
ب�أ�سماء مقدميها ،مع عدم الإخالل ب�أحكام
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015
ﻟﻌﺎم
الوطنية �أن �أحكامها جاءت لت�ضفي �صفة ال�سرية على جميع املعلومات املقدمة من امل�صادر الأمنية املتعلقة
باجلرائم املن�صو�ص عليها ،يف حني �أن الن�ص الوارد يف �أ�صل القانون قد ق�صر تلك املعلومات على ما يقدم
للح�صول على مد مدة القب�ض ،وهو �أمر تقت�ضيه م�صلحة التحقيق يف جميع جوانبه ،م�ؤكدة يف ذات الوقت حق
املتهم يف �أن يطلع حماميه على تلك املعلوما�� ،وعليه ،ف�إن التعديل الوارد ال ي�شكل م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق
الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.10وبخ�صو�ص املادة الثانية من املر�سوم بقانون ،التي ن�صت على �أنه“ :ت�ستبدل عبارة (نيابة اجلرائم الإرهابية)
بعبارة (النيابة العامة) �أينما وردت بالقانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال
الإرهابية” ،حيث �إنها �إ�ضافة تقت�ضيها طبيعة احلال ،بعد �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة حتت م�س ّمى “نيابة اجلرائم
الإرهابية” وهي املعنية بالتحقيق يف تلك اجلرائم.
11بتقدمي تقارير دورية عن التدابري التي اتخذتها والتي متثل �إعما ًال للحقوق املعرتف بها فيه ،وتبني التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق ،وعلى وجه اخل�صو�ص بيان مدى مواءمة ت�شريعاتها
الوطنية النافذة لأحكام العهد الدويل.
12التعليق العام رقم ( :)8املادة رقم ( )9حق الفرد يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه � -صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان -وثيقة رقم- ))HRI/GEN/1/Rev.9 (Vo1.I( :
�صفحة .182
34