‫ كما �صدر عن وزير الإ�سكان القرار الوزاري رقم (‪ )909‬ل�سنة ‪ 2015‬الذي نظم حق االنتفاع لهذه الفئة التي ت�شمل‬ ‫“املر�أة الأراملة واملطلقة واملهجورة‪ -‬غري احلا�ضنة لأبناء‪ -‬والعزباء اليتيمة الأبو��ن”‪ ،‬الذي يعرب عن حر�ص‬ ‫البحرين على تو�سيع مظلة الفئات امل�ستفيدة من اخلدمات الإ�سكانية‪.‬‬ ‫• التو�صية بالعمل على التو�سع يف �إن�شاء وحدات تكاف�ؤ الفر�ص يف الوزارات والأجهزة احلكوم ّية وم�ؤ�س�سات‬ ‫القطاع اخلا�ص التي مل تبادر �إىل حتقيق ذلك‪ ،‬ملتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات املر�أة يف‬ ‫التنمية‪ ،‬فقد مت �إن�شاء جلنة دائمة ت�سمى “جلنة تكاف�ؤ الفر�ص” يف الكثري من اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات‬ ‫الر�سمية‪.‬‬ ‫(‪ )13‬حقوق الطفل‬ ‫• التو�صية بتفعيل الدور الرقابي والإ�شرايف على دور احل�ضانة والرو�ضات وامل�ؤ�س�سات التعليمية احلكوم ّية‬ ‫على اختالفها مبا ي�ضمن متتع الطفل ببيئة �آمنة من عدم التعر�ض للعنف و�سوء املعاملة �أو الإهمال يف �شتى‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫إن�شاء دور احل�ضانة‪ ،‬الذي ت�ضمن‬ ‫‪ 2014‬ب�ش�أن �‬ ‫(‪ )11‬ل�سنة‬ ‫�صوره‪ ،‬فقد �صدر قرار وزارة التنمية االجتماعية رقم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمو�ضبط املخالفات‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقإدارة املخت�صة‬ ‫إداري من قبل ال‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔواملايل وال‬ ‫يف مادته رقم (‪ )27‬الدور الرقابي والتفتي�ش الفني‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫• التو�صية ب�إقرار م�شروع قانون ب�ش�أن حماية الأ�سرة من العنف ليكون غطاء ت�شريعيا �إ�ضافيا للحماية القانون ّية‬ ‫للطفل من التعر�ض للعنف و�سوء املعاملة‪ ،‬فقد �صدر القانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن احلماية من العنف‬ ‫الأ�سري‪.‬‬ ‫(‪ )14‬حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫• التو�صية بالعمل على حت�سني البنية التحت ّية مبراعاة االحتياجات الهند�س ّية املنا�سبة للأفراد ذوي الإعاقة يف‬ ‫املرافق العامة‪ ،‬وخا�صة يف املباين واملجمعات احلديثة‪ ،‬فقد مت تذليل ال�صعوبات واملعوقات على ذوي الإعاقة من‬ ‫خالل تهيئة الطرق والأر�صفة واملباين احلكومية واملرافق بح�سب املعايري‪ ،‬مع توفري املنحدرات املنا�سبة وجتهيز‬ ‫احلدائق والألعاب وتوفري املواقف‪ ،‬ليتمكن ذوو الإعاقة من الو�صول وممار�سة حقهم يف ذلك‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3