‫• التو�صية بعدم اللجوء �إىل �أوامر التوقيف يف ق�ضايا الإعالم املرئي وامل�سموع والطباعة وال�صحافة والن�شر‬ ‫والإعالم الإلكرتوين‪ ،‬فقد �أكدت النيابة العامة �أنها حتر�ص كل احلر�ص على حق �أي فرد يف ممار�سة حرية‬ ‫الر�أي والتعبري‪ ،‬ولكن يف احلدود التي ر�سمها وكفلها القانون ومبا ال يخل مببد�أ ال�شرعية وحماية حقوق الآخرين‪،‬‬ ‫التي من بينها عدم النيل من �سمعة الغري �أو الت�شهري بالنا�س بالباطل وعن غري حق‪ ،‬وحلماية الأمن الوطني �أو‬ ‫النظام العام والآداب العامة وفقا لأحكام القانون‪ ،‬ومبا يتوافق مع �أحكام املادة رقم (‪ )19‬البند ‪ 3‬من العهد‬ ‫الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫ وبينت النيابة العامة �أنها ال تلج�أ �إىل احلب�س االحتياطي �إال يف �أ�ضيق احلدود وعند توافر مربراته �أو �أ�سبابه ال�سالفة‬ ‫الذكر‪� ،‬أما فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة عرب و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع والطباعة وال�صحافة والن�شر‬ ‫والإعالم الإلكرتوين ف�إن ال�صحفي ال يجوز حب�سه احتياطيا يف اجلرائم التي تقع بوا�سطة ال�صحف ح�سب ما‬ ‫ن�صت عليه املادة رقم (‪ )81‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎماحلجب املفرو�ض‬ ‫مبا يف ذلك رفع‬ ‫و�سائل الإعالم‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔخمتلف‬ ‫• التو�صية بتخفيف الرقابة والقيود املفرو�ضة على‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦجديدة �إىل املادة رقم‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ�إ�ضافة فقرة‬ ‫بها‪ ،‬فقد متت‬ ‫ﻟﻌﺎم اخلا�صة‬ ‫على اجلمعيات ال�سيا�سية يف �إ���دار الن�شرات‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫(‪ )11‬من القانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن اجلمعيات‬ ‫ال�سيا�سية ‪ ،6‬التي ن�صت على �أنه‪“ :‬للجمعية �إ�صدار ن�شرات دورية للتعبري عن مبادئها و�أهدافها وبراجمها‪،‬‬ ‫وذلك برتخي�ص ي�صدره الوزير املخت�ص ب�ش�ؤون الإعالم‪ ،‬كما ي�صدر الوزير بالتن�سيق مع وزير العدل الئحة يبني‬ ‫فيها ال�شروط الواجب توافرها ملنح الرتخي�ص‪ ،‬وبيان م�س�ؤولية رئي�س حترير الن�شرة و�شروط تداولها‪ ،‬وتخ�ضع‬ ‫هذه الن�شرات حلدود حرية الر�أي والتعبري يف القانون املنظم لل�صحافة”‪.‬‬ ‫(‪ )6‬احلق يف التنظيم‬ ‫• التو�صية ب�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة على �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن اجلمع ّيات‬ ‫ال�سيا�س ّية بت�ضمينه وجوب �إخطار وكيل امل�ؤ�س�سني للجمع ّية ال�سيا�س ّية بخطاب م�سجل برف�ض الطلب مع‬ ‫الت�سبيب‪ ،‬من دون اعتبار �سكوت الوزارة املخت�صة �أو عدم الإخطار بحكم الرف�ض ال�ضمني لهذا الت�أ�سي�س‪،‬‬ ‫فقد �صدر القانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن اجلمعيات‬ ‫ال�سيا�سية ‪ ، 7‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )9‬املعدلة على �أنه‪�“ :‬إذا كان طلب ت�أ�سي�س اجلمعية ال�سيا�سية م�ستوفيا‬ ‫‪�6‬صدر يف ‪� 7‬أغ�سط�س ‪ ،2014‬ودخل حيز النفاذ يف ‪� 29‬أغ�سط�س ‪ ، 2014‬ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ‪ 3171‬ال�صادر يف ‪� 28‬أغ�سط�س‬ ‫‪� 7‬صدر يف ‪� 7‬أغ�سط�س ‪ ،2014‬ودخل حيز النفاذ يف ‪� 29‬أغ�سط�س ‪ ، 2014‬ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ‪ 3171‬ال�صادر يف ‪� 28‬أغ�سط�س ‪.2014‬‬ ‫‪.2014‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3