• التو�صية بعدم اللجوء �إىل �أوامر التوقيف يف ق�ضايا الإعالم املرئي وامل�سموع والطباعة وال�صحافة والن�شر
والإعالم الإلكرتوين ،فقد �أكدت النيابة العامة �أنها حتر�ص كل احلر�ص على حق �أي فرد يف ممار�سة حرية
الر�أي والتعبري ،ولكن يف احلدود التي ر�سمها وكفلها القانون ومبا ال يخل مببد�أ ال�شرعية وحماية حقوق الآخرين،
التي من بينها عدم النيل من �سمعة الغري �أو الت�شهري بالنا�س بالباطل وعن غري حق ،وحلماية الأمن الوطني �أو
النظام العام والآداب العامة وفقا لأحكام القانون ،ومبا يتوافق مع �أحكام املادة رقم ( )19البند 3من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
وبينت النيابة العامة �أنها ال تلج�أ �إىل احلب�س االحتياطي �إال يف �أ�ضيق احلدود وعند توافر مربراته �أو �أ�سبابه ال�سالفة
الذكر� ،أما فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة عرب و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع والطباعة وال�صحافة والن�شر
والإعالم الإلكرتوين ف�إن ال�صحفي ال يجوز حب�سه احتياطيا يف اجلرائم التي تقع بوا�سطة ال�صحف ح�سب ما
ن�صت عليه املادة رقم ( )81من املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻧﺴﻨﺎماحلجب املفرو�ض
مبا يف ذلك رفع
و�سائل الإعالم،
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔخمتلف
• التو�صية بتخفيف الرقابة والقيود املفرو�ضة على
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦجديدة �إىل املادة رقم
ﻣﻤﻠﻜﺔ�إ�ضافة فقرة
بها ،فقد متت
ﻟﻌﺎم اخلا�صة
على اجلمعيات ال�سيا�سية يف �إ���دار الن�شرات
2015ـ
( )11من القانون رقم ( )34ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمعيات
ال�سيا�سية ،6التي ن�صت على �أنه“ :للجمعية �إ�صدار ن�شرات دورية للتعبري عن مبادئها و�أهدافها وبراجمها،
وذلك برتخي�ص ي�صدره الوزير املخت�ص ب�ش�ؤون الإعالم ،كما ي�صدر الوزير بالتن�سيق مع وزير العدل الئحة يبني
فيها ال�شروط الواجب توافرها ملنح الرتخي�ص ،وبيان م�س�ؤولية رئي�س حترير الن�شرة و�شروط تداولها ،وتخ�ضع
هذه الن�شرات حلدود حرية الر�أي والتعبري يف القانون املنظم لل�صحافة”.
( )6احلق يف التنظيم
• التو�صية ب�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمع ّيات
ال�سيا�س ّية بت�ضمينه وجوب �إخطار وكيل امل�ؤ�س�سني للجمع ّية ال�سيا�س ّية بخطاب م�سجل برف�ض الطلب مع
الت�سبيب ،من دون اعتبار �سكوت الوزارة املخت�صة �أو عدم الإخطار بحكم الرف�ض ال�ضمني لهذا الت�أ�سي�س،
فقد �صدر القانون رقم ( )34ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمعيات
ال�سيا�سية ، 7حيث ن�صت املادة رقم ( )9املعدلة على �أنه�“ :إذا كان طلب ت�أ�سي�س اجلمعية ال�سيا�سية م�ستوفيا
�6صدر يف � 7أغ�سط�س ،2014ودخل حيز النفاذ يف � 29أغ�سط�س ، 2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3171ال�صادر يف � 28أغ�سط�س
� 7صدر يف � 7أغ�سط�س ،2014ودخل حيز النفاذ يف � 29أغ�سط�س ، 2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3171ال�صادر يف � 28أغ�سط�س .2014
.2014
22