‫ كما مت �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة يف مكتب النائب العام مب�سمى وحدة التحقيق اخلا�صة‪ ،‬التي تخت�ص بالتحقيق‬ ‫والت�صرف يف جرائم التعذيب والإيذاء و�إ�ساءة املعاملة التي قد تقع من امل�س�ؤولني احلكوميني‪ ،‬وحتديد م�س�ؤولياتهم‬ ‫اجلنائية عن تلك الأفعال‪ .‬مدعومة هذه الوحدة باخلربات والتخ�ص�صات الالزمة والكافية لقيامها مبهامها‪،‬‬ ‫ومن ذلك ندب عدد من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي حتت م�سمى ال�شرطة الق�ضائية ملعاونة الوحدة يف تنفيذ‬ ‫قراراتها‪ ،‬وكذلك دعمها بالأطباء ال�شرعيني وخرباء الأدلة اجلنائية‪ ،‬ف�ضال عن توفري جميع املتطلبات الب�شرية‬ ‫واملادية التي ت�ضمن للوحدة �أدا ًء يتم بالكفاءة والفاعلية‪ .‬وتخت�ص الوحدة بتحديد امل�س�ؤولية اجلنائية للموظفني‬ ‫العموميني الذين ارتكبوا جرائم التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو العقوبة‬ ‫القا�سية مبن فيهم ذوو املنا�صب القيادية يف ظل مبد�أ م�س�ؤولية القيادة‪ ،‬ولها كذلك �إحالة ق�ضاياها �إىل اجلهات‬ ‫املعنية للمحاكمة الت�أديبية �أو لتوقيع اجلزاء الإداري ح�سب الأحوال‪ .‬كما تقوم ب�إعداد تقارير تت�ضمن التدابري‬ ‫الالزم اتخاذها ملنع تكرار وقائع التعذيب‪ ،‬و�سبل جرب ال�ضرر الناجم عنها‪ ،‬وتعوي�ض املجني عليهم التعوي�ض‬ ‫املنا�سب‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚأعمال الق�ضاة‪ ،‬وذلك بغية عدم الإطالة يف‬ ‫الق�ضائي على �‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮللتفتي�ش‬ ‫• التو�صية بتفعيل الدور الرقابي والإ�شرايف‬ ‫بعيدة‪ ،‬فقد �أو�ضح املجل�س الأعلى‬ ‫الق�ضايا �إىل فرتات‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔأجيل‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اجلل�سات �أو ت�‬ ‫�أمد التقا�ضي‪ ،‬وعدم الت�أخري يف عقد‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫امل�شكالت العملية التي تعوق ال�سري الطبيعي‬ ‫إطار تعقب‬ ‫املجل�س يف �‬ ‫التي قام بها‬ ‫للق�ضاء �أنه من �ضمن املبادرات‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫لإجراءات التقا�ضي ولتذليل املعوقات التي تواجه العمل الق�ضائي‪ ،‬متت درا�سة وحتليل �أ�سباب بطء �إجراءات‬ ‫التقا�ضي يف الق�ضايا القدمية واملوقوفة‪ ،‬وحر�ص املجل�س على �إعداد ا�سرتاتيجية وا�ضحة لالرتقاء بال�سلطة‬ ‫الق�ضائية وكوادرها‪ ،‬لكي تعك�س تطلعات القيادة الر�شيدة �إىل العمل على تقوية البناء امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية‬ ‫ب�شكل متكامل‪ ،‬وتعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�ضائي‪ ،‬ومبا ي�ضمن الأمن الق�ضائي للمجتمع‪ ،‬وح�سن �سري العدالة‬ ‫وما يواكبها من �أنظمة ق�ضائية كف�ؤة‪.‬‬ ‫•  التو�صية بزيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العا ّمة على امل�سائل ذات العالقة‬ ‫بحقوق الإن�سان‪ ،‬وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬فقد �أ�شار املجل�س الأعلى للق�ضاء �إىل �أنه‬ ‫مت �إعداد ور�ش عمل لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية تت�ضمن التطبيقات املثلى للمعايري الدولية للحلول البديلة للحب�س‬ ‫االحتياطي وعقوبة احلب�س‪ ،‬بهدف حتديد الظروف املربرة للحب�س االحتياطي متا�شيا مع املعايري الدولية ليكون‬ ‫احلب�س االحتياطي اخليار الأخري‪ ،‬وزيادة ا�ستعمال بدائل احلب�س االحتياطي مثل الكفالة �أو املنع من ال�سفر كلما‬ ‫�أمكن‪ ،‬والتعرف على التطبيقات املثلى دوليا للحب�س مثل العمل االجتماعي والطوق الإلكرتوين‪ ،‬ومناق�شة زيادة‬ ‫الطرق لتمكني القا�ضي من تطبيق بدائل احلب�س‪ ،‬والتعرف على العدالة الت�صاحلية �أو التعوي�ضية �أو االتفاقية‬ ‫وما يرتبط بها من التو�سع يف بدائل الإجراءات والعقوبات االحتجازية‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3