‫العامة على امل�سائل ذات العالقة‬ ‫• التو�صية بزيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة ّ‬ ‫بحقوق الإن�سان‪ ،‬وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬فقد قام املجل�س الأعلى للق�ضاء‬ ‫ب�إطالق م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل عام ‪ ، 2014‬الذي يهدف �إىل ا�ستقطاب ورعاية الباحثني القانونيني وامل�شتغلني‬ ‫بالأعمال القانونية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واخلريجني يف كليات احلقوق لعام (‪)2013 - 2012‬‬ ‫من كال اجلن�سني‪ ،‬و�إعدادهم وفق �أ�س�س ومعايري �شفافة ومو�ضوعية ومعلنة‪ ،‬ليتمتعوا ب�أعلى درجات الكفاءة‬ ‫القانونية واملهنية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل املهارات الالزمة واملعرفة والثقافة لي�صبحوا مر�شحني منا�سبني لتويل تلك‬ ‫الوظائف‪.‬‬ ‫•  التو�صية بالعمل على متكني املقيدة حريتهم من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم العزاء يف وفاة �أحد �أ�صولهم �أو‬ ‫فروعهم �أو �أزواجهم �أو �أقربائهم حتى الدرجة الثانية‪ ،‬و�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة لتفعيل هذا‬ ‫احلق‪ ،‬فقد بينت النيابة العامة �أن القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‬ ‫والئحته التنفيذية قد نظم �إجراءات و�ضوابط خروج املقيدة حريتهم لأماكن التعزية‪ ،‬و�أنه فيما يتعلق باملحبو�سني‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚعلى وجود املحبو�س احتياطيا‬ ‫كل احلر�ص‬ ‫فهي حري�صة‬ ‫احتياطيا ف�إن النيابة العامة ب�صفتها ممثلة للمجتمع‬ ‫خروجه ال ي�ؤثر يف‬ ‫خروجه متى كان‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔقد تواجه‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔتذليل �أي عقبة‬ ‫مع ذويه يف حالة وفاة �أحد �أقربائه‪ ،‬وت�سعى �إىل‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫م�صلحة التحقيق وال يف النظام والأمن العام‪.‬‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫• "التو�صية بتفعيل النيابة العامة ل���لطتها الإ�شراف ّية فيما يتعلق ب�أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪ ،‬وما قد‬ ‫يقع منهم من خمالفات‪ ،‬وم�ساءلتهم ت�أديبيا �أو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات اجلنائية‪،‬‬ ‫فقد �أو�ضحت النيابة العامة �أن �إجراءات اال�ستدالالت ت�أتي ح�سب قانون الإجراءات اجلنائية وهذا ما �أكدته‬ ‫املادة رقم (‪ )44‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬وعليه فطاملا ثبت للنيابة العامة عند مبا�شرتها التحقيقات‬ ‫�أن �أيا من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي قد وقع منه خمالفة لواجباته �أو تق�صري يف عمله �أن تطلب �إىل جهة عمله‬ ‫م�سائلته ت�أديبيا‪ ،‬مع الأخذ يف االعتبار �أن هذا الإجراء ال مينع النيابة العامة من رفع الدعوى اجلنائية عليه متى‬ ‫كان الفعل الذي وقع منه ي�شكل جرمية معاقبا عليها جنائيا‪.‬‬ ‫ جتدر الإ�شارة �إىل �أنه متت �إ�ضافة مادة يف قانون الإجراءات اجلنائية تعطي النيابة العامة االخت�صا�ص بنظر‬ ‫االدعاءات املتعلقة بالتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة املرتبطة بها متى وقعت على‬ ‫متهم �أو �شاهد �أو خبري �أثناء مرحلة اال�ستدالل �أو التحقيق �أو �سري الدعوى �أمام املحكمة‪ ،‬وغري تلك احلاالت‬ ‫تبا�شر النيابة العامة اخت�صا�صاتها بالن�سبة �إىل قوات الأمن العام بناء على ما يحال �إليها من �أمني عام التظلمات‬ ‫�أو املفت�ش العام بح�سب الأحوال ‪.5‬‬ ‫‪ 5‬املادة رقم (‪ )81‬مكرر من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3