العامة على امل�سائل ذات العالقة
• التو�صية بزيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة ّ
بحقوق الإن�سان ،وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،فقد قام املجل�س الأعلى للق�ضاء
ب�إطالق م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل عام ، 2014الذي يهدف �إىل ا�ستقطاب ورعاية الباحثني القانونيني وامل�شتغلني
بالأعمال القانونية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واخلريجني يف كليات احلقوق لعام ()2013 - 2012
من كال اجلن�سني ،و�إعدادهم وفق �أ�س�س ومعايري �شفافة ومو�ضوعية ومعلنة ،ليتمتعوا ب�أعلى درجات الكفاءة
القانونية واملهنية ،بالإ�ضافة �إىل املهارات الالزمة واملعرفة والثقافة لي�صبحوا مر�شحني منا�سبني لتويل تلك
الوظائف.
• التو�صية بالعمل على متكني املقيدة حريتهم من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم العزاء يف وفاة �أحد �أ�صولهم �أو
فروعهم �أو �أزواجهم �أو �أقربائهم حتى الدرجة الثانية ،و�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة لتفعيل هذا
احلق ،فقد بينت النيابة العامة �أن القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل
والئحته التنفيذية قد نظم �إجراءات و�ضوابط خروج املقيدة حريتهم لأماكن التعزية ،و�أنه فيما يتعلق باملحبو�سني
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚعلى وجود املحبو�س احتياطيا
كل احلر�ص
فهي حري�صة
احتياطيا ف�إن النيابة العامة ب�صفتها ممثلة للمجتمع
خروجه ال ي�ؤثر يف
خروجه متى كان
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔقد تواجه
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔتذليل �أي عقبة
مع ذويه يف حالة وفاة �أحد �أقربائه ،وت�سعى �إىل
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
م�صلحة التحقيق وال يف النظام والأمن العام.
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
• "التو�صية بتفعيل النيابة العامة ل���لطتها الإ�شراف ّية فيما يتعلق ب�أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،وما قد
يقع منهم من خمالفات ،وم�ساءلتهم ت�أديبيا �أو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات اجلنائية،
فقد �أو�ضحت النيابة العامة �أن �إجراءات اال�ستدالالت ت�أتي ح�سب قانون الإجراءات اجلنائية وهذا ما �أكدته
املادة رقم ( )44من قانون الإجراءات اجلنائية ،وعليه فطاملا ثبت للنيابة العامة عند مبا�شرتها التحقيقات
�أن �أيا من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي قد وقع منه خمالفة لواجباته �أو تق�صري يف عمله �أن تطلب �إىل جهة عمله
م�سائلته ت�أديبيا ،مع الأخذ يف االعتبار �أن هذا الإجراء ال مينع النيابة العامة من رفع الدعوى اجلنائية عليه متى
كان الفعل الذي وقع منه ي�شكل جرمية معاقبا عليها جنائيا.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه متت �إ�ضافة مادة يف قانون الإجراءات اجلنائية تعطي النيابة العامة االخت�صا�ص بنظر
االدعاءات املتعلقة بالتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة املرتبطة بها متى وقعت على
متهم �أو �شاهد �أو خبري �أثناء مرحلة اال�ستدالل �أو التحقيق �أو �سري الدعوى �أمام املحكمة ،وغري تلك احلاالت
تبا�شر النيابة العامة اخت�صا�صاتها بالن�سبة �إىل قوات الأمن العام بناء على ما يحال �إليها من �أمني عام التظلمات
�أو املفت�ش العام بح�سب الأحوال .5
5املادة رقم ( )81مكرر من قانون الإجراءات اجلنائية.
18