ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �أ�شهر ما مل يكن املتهم قد �أعلن ب�إحالته �إىل
املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة ،ف�إذا كانت التهمة املن�سوبة �إىل املتهم جناية فال يجوز �أن تزيد مدة
احلب�س االحتياطي على �ستة �أ�شهر �إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س
مدة ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة ،و�إال وجب الإفراج عن املتهم.
مادة ()149
للنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س احتياطيا يف كل وقت من تلقاء نف�سها ،على �أن يتعهد املتهم
باحل�ضور كلما طلب منه ذلك وب�أال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد ي�صدر �ضده.
وللمتهم �أن يطلب من النيابة املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل املحامي العام ثم �إىل املحامي
العام الأول ثم �إىل النائب العام ،على �أن يلتزم كل منهم بالبت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه،
رف�ض له يرتتب عليه رفع التظلم تلقائي ًا للجهة الأعلى”.
ويعترب مرور فرتة الثالثة �أيام دون البت يف التظلم مبثابة ٍ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻧﺴﻨﺎمالتدابري البديلة
ﻟﺤﻘﻮق�إياها يف �إيقاع
منحها امل�شرع
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلل�سلطة التي
• التو�صية بقيام النيابة العامة بالتفعيل العملي
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
املحبو�س احتياطيا املمنوحة
عن املتهم
إفراج امل�ؤقت
التقديرية يف ا
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ل ـ
عن احلب�س االحتياطي ،و�إعمال �سلطتهاﻟﻌﺎم
لها يف املادة رقم ( )149من قانون الإجراءات اجلنائية� ،أكدت النيابة العامة �أنها ال تلج�أ �إىل احلب�س االحتياطي
�إال يف �أ�ضيق احلدود وعند توافر مربراته �أو �أ�سبابه -والتي منها �أن تكون الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها
باحلب�س الذي تزيد مدته على ثالثة �أ�شهر ،و�أن يكون عقب ا�ستجواب املتهم �أو لي�س للمتهم حمل �إقامة ثابت
ومعروف مبملكة البحرين ،ومن ثم ف�إن الإفراج عن املتهم حتما بال �ضمانات يف جرائم اجلنح التي تقل العقوبة
املقررة لها عن احلب�س مدة ثالثة �أ�شهر� -إذ �إن الغاية من احلب�س االحتياطي هي �ضمان �سالمة التحقيق الذي
جتريه النيابة العامة من و�ضع املتهم حتت ت�صرف املحقق لتي�سري ا�ستجوابه �أو مواجهته كلما ا�ستدعى التحقيق
ذلك ،وقد يكون وفقا لظروف احلال وقاية للمتهم نف�سه من احتماالت االنتقام منه ،وتهدئة لل�شعور العام ب�سبب
ج�سامة اجلرمية.
وملا للنيابة العامة من �سلطة املالءمة واملواءمة بني الفعل الذي ارتكبه املتهم والعقوبة املقررة لهذا الفعل ف�إنه متى
توافرت دواع تقت�ضي الإفراج عن املتهم ف�إن النيابة العامة ال تتوانى يف الإفراج عنه كما يجوز لها الإفراج عنه،
يف �أي وقت متى وجدت ظروفا ت�ستدعي ذلك .كما �أنها تلج�أ �إىل البدائل الأخرى عن احلب�س وهو الإفراج عن
املتهم بكفالة مالية وفقا للمادة رقم ( )151من قانون الإجراءات اجلنائية� ،أو االكتفاء مبنعه من ال�سفر مع جواز
التظلم منه وفقا للمادة رقم ( )159من ذات القانون.
16