‫مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن‬ ‫• التو�صية ب�إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ‬ ‫تعليم حقوق الإن�سان يف جميع مك ّوناته‪ ،‬على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم‬ ‫يف احل�صول على املعلومة من دون اللجوء �إىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف فعل التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء‬ ‫املعاملة‪ ،‬وا�ستبعاد كل من تثبت �إ�ساءة معاملته للموقوفني �أو املحكومني من القائمني على �إنفاذ القانون من‬ ‫اخلدمة‪ ،‬فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بتعزيز التعاون مع الأكادميية امللكية لل�شرطة‪ ،‬حيث مت تنفيذ عدد من‬ ‫الربامج التدريبية ملختلف القيادات والرتب‪.‬‬ ‫• التو�صية بالإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع متكامل ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي يتفق مع املعايري‬ ‫الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين‪� ،‬صدر القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح‬ ‫والت�أهيل يف ‪ 3‬يوليو ‪ ، 22014‬كما �صدر القانون رقم (‪ )39‬ل�سنة ‪ 2014‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات‬ ‫اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن احلب�س االحتياطي‪ ،‬كما �أ�صدر وزير الداخلية‬ ‫القرار رقم (‪ )131‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال�صادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬يف ‪� 16‬أغ�سط�س ‪ .32015‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫إليها التحقيق يف مزاعم‬ ‫اجلهة املوكل �‬ ‫العامة كونها‬ ‫ﻟﻌﺎم النيابة‬ ‫• التو�صية ب�أن تكون وحدة التحقيق اخلا�صة يف‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪ ،‬متمتعة باال�ستقاللية‬ ‫التامة وفق ما جاء يف بروتوكول �إ�سطنبول‪ ،‬حيث �أو�ضحت وحدة التحقيق اخلا�صة �أن الوحدة ذات كيان م�ستقل‬ ‫يف النيابة العامة وتبا�شر اخت�صا�صاتها القانونية حتت ال�سلطة الكاملة لرئي�سها‪ ،‬وي�شرف النائب العام على‬ ‫�أعمالها �إ�شرافا �إداريا‪ ،‬وهذا ما ن�صت عليه املادة الأوىل من القرار رقم (‪ )8‬ب�إن�شاء وحدة التحقيق اخلا�صة‪،‬‬ ‫واملادة الأوىل من القرار رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�إ�صدار التعليمات لأعمال وحدة التحقيق اخلا�صة‪.‬‬ ‫ فالوحدة تتمتع باال�ستقاللية التامة يف مبا�شرة �أعمالها كافة من دون رقابة �أو توجيه‪ ،‬وتظهر هذه اال�ستقاللية يف �أن‬ ‫�أع�ضاء الوحدة الذين �سبق �أن مت اختيارهم من النيابة العامة قد انقطعت �صلتهم بالعمل ال�سابق وتفرغوا للعمل‬ ‫يف وحدة التحقيق اخلا�صة‪ ،‬حيث ي�أتي هذا الأمر ت�أكيدا على مبادئ بروتوكول �إ�سطنبول لتق�صي وتوثيق حاالت‬ ‫التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية التي ن�صت على عدم جواز تويل اجلهة التي با���رت �إجراءات اتهام التحقيق يف‬ ‫�شكوى تعر�ضه للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة‪ ،‬وهذا ما �أكدته املادتان رقما (‪ )2‬و(‪ )25‬من التعليمات اخلا�صة ب�أعمال‬ ‫وحدة التحقيق اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دخل حيز النفاذ يف ‪ 25‬يوليو ‪ ،2014‬ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ‪ 3166‬ال�صادر يف ‪ 24‬يوليو ‪.2014‬‬ ‫دخل حيز النفاذ يف ‪� 21‬أغ�سط�س ‪ ، 2015‬ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ‪ 3223‬ال�صادر يف ‪� 20‬أغ�سط�س ‪.2015‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3