الفرع ال�سابع
حرية الإقامة واحلق يف التنقل
.1تعترب حرية الإقامة واحلق يف التنقل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها ،وركنا �أ�سا�سيا من �أركان حتقيق
الكرامة الإن�سانية ،وي�شمل هذا احلق حرية الأفراد يف التنقل واختيارهم مكان الإقامة داخل �إقليم الدولة،
وحرية مغادرتهم لأي بلد مبا يف ذلك بلدانهم التي ينتمون �إليها� ،إىل جانب حريتهم يف دخول بلدانهم التي
غادروها .وت�شكل عنا�صر هذا احلق يف جمموعها عامال م�ؤثرا وب�شكل مبا�شر يف حقوق الإن�سان الأخرى.
.2فقد ن�ص د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (ب) من املادة رقم ( )17على �أنه“ :يحظر �إبعاد املواطن عن
البحرين �أو منعه من العودة �إليها” ،و�أعقبتها الفقرة (ب) من املادة رقم ( )19لتن�ص على �أنه“ :ال يجوز
القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل
�إال وفق القانون وبرقابة من الق�ضاء”.
املدنيةاﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاملرافعات
.3على �صعيد الت�شريعات الوطنية ،ف�إن قانون
والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
ي�ست�صدر �أمرا من املحكمة مبنع
للمدعي �أن
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔأنه“ :يجوز
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (� )178إىل �
1971وتعديالته لي�شري يف املادة رقم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻌﺎم 2015
أ�سباب جدية تدعو �إىل الظن ب�أن فرار
ﻣﻤﻠﻜﺔإذا قامت �
ال�شرطان اـلآتيان� -1 :
املدعى ��ليه من ال�سفر �إذا توافر
املدعى عليه من اخل�صومة �أمر قريب الوقوع� -2 .إذا ا�ستندت املطالبة �إىل دين حمقق الوجود وحال الأداء
وثابت بالكتابة� ،أو �أن يرجح وجود احلق من ظاهر الأوراق .ويجب على املدعي �أو ال�صادر له �أمر املنع من
ال�سفر �أن ُيعلن ال�صادر بحقه الأمر �إذا �صدر يف غيبته ،خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدوره بخطاب م�سجل
بعلم الو�صول”.
.4و�أعقبتها املادة رقم ( )179يف الفقرة (ب) املعدلة ،لتن�ص على �أنه“ :ينق�ضي �أمر املنع من ال�سفر يف �أي
من احلاالت الآتية� -1 :إذا مل يقم املدعي �أو ال�صادر له الأمر ب�إعالن من �صدر بحقه �أمر املنع من ال�سفر
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة ( )178من هذا القانون� -2 .إذا �سقط �أي �شرط من ال�شرطني الالزم
توافرهما للأمر باملنع من ال�سفر� -3 .إذا قدم املدعى عليه كفيال مقبوال لدى املحكمة �أو ت�أمينا نقديا تقدره
املحكمة ل�ضمان تنفيذ ما ع�سى �أن يحكم به عليه يف الدعوى� -4 .إذا انق�ضت مدة �ستني يوما على �صدور
احلكم و�صريورته نهائيا يف دعوى املطالبة بالدين ال�صادر �أمر املنع من ال�سفر القت�ضائه دون �أن يتقدم
الدائن املحكوم له �إىل حمكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم”.
109
2