‫‪ .4‬على م�ستوى الت�شريع الوطني �صدر املر�سوم بقانون (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر‪،‬‬ ‫الذي تناول الأحكام املتعلقة بالطباعة والن�شر وتنظيم ال�صحافة‪� ،‬إال �أنه حتى تاريخه مل ي�صدر �أي تعديل حول‬ ‫�أحكامه‪ ،‬رغم كرثة اجلدل يف املجتمع البحريني حول ما ت�ضمنه هذا الت�شريع من �أحكام‪.‬‬ ‫‪  .5‬كما �أن �صدور القانون رقم (‪ )51‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إلغاء املادة رقم (‪ 134‬مكررا)‪ ،‬التي كانت جت ّرم �إذاعة �أخبار �أو بيانات �أو �شائعات‬ ‫كاذبة يف اخلارج عن الأو�ضاع الداخل ّية يف البالد‪ ،‬وكذلك �إلغاء املادة رقم (‪ )174‬ب�ش�أن جترمي �صنع �أو حيازة �أو‬ ‫توزيع �أو ل�صق �صور من �ش�أنها الإ�ساءة �إىل �سمعة البالد‪ ،‬وتعديل املادة رقم (‪ 69‬مكرر)‪ ،‬التي ب ّينت �أن تف�سري‬ ‫القيود الواردة على احلق يف التعبري يف قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر هي يف الإطار ال�ضروري الالزم ملجتمع‬ ‫دميقراطي وف ًقا ملبادئ ميثاق العمل الوطني والد�ستور‪ ،‬واعتربت �أن ممار�سة احلق يف التعبري يف هذا النطاق‬ ‫ُيعد عذ ًرا ُمعفى من العقاب‪ ،‬كما �أن تعديل املادة رقم (‪ )168‬من هذا القانون بتحديد ‪-‬وعلى �سبيل احل�صر‪-‬‬ ‫الأو�صاف القانون ّية املرتتبة على �إذاعة الأخبار الكاذبة‪ ،‬وا�شرتاطها وجوب �أن يكون الفعل عمد ّيا ومرت ًبا حلدوث‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ�أ�ضفت مزيدً ا من ال�ضمانات‬ ‫جمموعها تعديالت‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮهي يف‬ ‫�ضرر بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة‪،‬‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫التعبري يف مملكة‬ ‫وم�ساحة �أو�سع للتمتع بحر ّية الر�أي واحلق يف‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .6‬جاءت �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته لتقرر جملة‬ ‫من ال�ضمانات الق�ضائية على احلق يف اخل�صو�صية‪ ،‬حيث �أناطت املادة رقم (‪ )93‬من القانون بالنيابة العامة‬ ‫بعد احل�صول على �إذن من املحكمة املخت�صة �ضبط جميع اخلطابات والر�سائل واجلرائد واملطبوعات والطرود‪،‬‬ ‫ومراقبة املحادثات واملرا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �أو �إجراء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص‪ ،‬متى كان‬ ‫لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س‪.‬‬ ‫‪�  .7‬أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية‪ ،‬فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س ّية‪ ،‬الذي ان�ض ّمت‬ ‫�إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ ،2006‬لي�ؤكد يف املواد �أرقام (‪ )18‬و(‪ )19‬و (‪� )20‬أن‬ ‫لكل �إن�سان احلق يف اعتناق الآراء من دون م�ضايقة‪ ،‬واحلق يف حر ّية التعبري والتما�س خمتلف �ضروب املعلومات‬ ‫والأفكار‪� ،‬سواء كانت مكتوبة‪� ،‬أو مطبوعة‪� ،‬أو يف قالب فني‪� ،‬أو ب�أي و�سيلة يختارها دومنا اعتبار للحدود‪ ،‬ويجوز‬ ‫�إخ�ضاع ممار�سة احلق يف التعبري لبع�ض القيود �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون‪ ،‬و�ضرور ّية حلماية حقوق‬ ‫الآخرين و�سمعتهم‪� ،‬أو الزمة حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة‪ .‬و�إىل‬ ‫جانب ذلك فقد كفل العهد حق الإن�سان يف حر ّية الفكر والوجدان والدين‪ ،‬وحر ّيته يف �إظهار دينه �أو معتقده‬ ‫بالتع ّبد و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة والتعليم‪ ،‬مبفرده �أو مع جماعة �أمام امللأ �أو على حدة‪ ،‬كما قد كفل حق الإن�سان‬ ‫يف عدم التدخل التع�سفي �أو غري القانوين يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته‪.‬‬ ‫‪106‬‬

Select target paragraph3