الفرع اخلام�س
احلــق فـي اجلن�سي ــة
.1يعترب احلق يف اجلن�س ّية �أحد �أهم عنا�صر ال�شخ�ص ّية القانون ّية التي ال ب ّد �أن يتمتع بها كل �إن�سان ،ويتمثل هذا
احلق يف وجود رابطة �سيا�سية وقانونية بني الفرد والدولة توجب عليه الوالء لها ،كما توجب عليها حمايته ومنحه
املزايا واحلقوق املرتتبة على هذه الرابطة ،و�أن انعدام اجلن�س ّية ُيرتّب �آثا ًرا �سلب ّية على الو�ضع القانوين للأفراد
عدميي اجلن�سية.
ن�صت املادة رقم ( )17من د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (�أ) على �أن“ :اجلن�س ّية البحرين ّية يحددها
.2فقد ّ
القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها
القانون” .كما ّ
نظم قانون اجلن�س ّية البحريني لعام 1963وتعديالته الأحكام املتعلقة باكت�ساب اجلن�س ّية� ،سواء
كان اكت�سابها ب�صفة �أ�صل ّية �أو طارئة ،مب ّي ًنا احلاالت التي يتم فيها فقد اجلن�سية -بالتغيري �أو بالتجريد -من
انعدامها.
اجلن�س ّية �أو
دون �إغفال احلاالت التي يتم فيها تعدد
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦوال�سيا�سية ،الذي ان�ض ّمت �إليه مملكة
باحلقوق املدنية
الدويل اخلا�ص
ﻟﻌﺎم العهد
.3على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية ،جاء
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006لي�ؤكد يف املادة رقم ( )16منه �أن“ :لكل �إن�سان ،يف ك ّل مكان،
احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�ص ّية القانونية” ،وقد �أكدت ذات امل�ضمون املادة رقم ( )24من العهد يف فقرتها
( )3مقررة �أن“ :لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية”.
.4يف ذات ال�سياق ،جاءت اتفاق ّية حقوق الطفل لعام 1989م التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم
بقانون رقم ( )16ل�سنة ،1991لت�ؤكد يف املادة رقم ( )7منها وجوب ت�سجيل الطفل بعد والدته فورا ،ويكون له
احلق منذ والدته يف ا�سم ،واحلق يف اكت�ساب اجلن�س ّية ،كما توجب الفقرة ( )2من ذات املادة �أن تكفل الدول
الأطراف يف هذه االتفاق ّية �إعمال هذه احلقوق وف ًقا لقوانينها الوطن ّية والتزاماتها الدول ّية ذات ال�صلة ،وال �س ّيما
احلاالت التي يكون فيها الطفل عدمي اجلن�س ّية.
101