ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ،،كما يتساوون في حق التمتع
بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها
إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان ،على قدم المساواة التامة مع اآلخرين ،الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنيا،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
. 1كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع
الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه.
.2ال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني
أو الدولي ،كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته ،وال لحمالت تمس
شرفه وسمعته .ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت.
المادة 13
.1لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
.2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
.1لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد.
. 2ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد
األمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
.1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
8