‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة‬ ‫لألمم المتحدة ‪ 217‬ألف (د‪ )3-‬المؤرخ في ‪ 10‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪1948‬‬ ‫الديباجة‬ ‫لم ا كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم‪ ،‬ومن حقوق متساوية وثابتة‪ ،‬يشكل أساس‬ ‫الحرية والعدل والسالم في العالم‪ ،‬ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها‬ ‫الضمير اإلنساني‪ ،‬وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة‪،‬‬ ‫كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم‪ ،‬ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال‬ ‫يضطروا آخر األمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد‪ ،‬ولما كان من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية‬ ‫بين األمم‪ ،‬ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية‪ ،‬وبكرامة اإلنسان‬ ‫وقدره‪ ،‬وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق‪ ،‬وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسين مستويات الحياة‬ ‫في جو من الحرية أفسح‪ ،‬ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل‪ ،‬بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان تعزيز‬ ‫االحترام والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية‪ ،‬ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق‬ ‫والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد‪.‬‬ ‫فإن الجمعية العامة‬ ‫تنشر على المأل هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب‬ ‫وكافة األمم‪ ،‬كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته‪ ،‬واضعين هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام‪ ،‬ومن خالل التعليم‬ ‫والتربية‪ ،‬إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات‪ ،‬وكيما يكفلوا‪ ،‬بالتدابير المطردة الوطنية والدولية‪ ،‬االعتراف العالمي‬ ‫بها ومراعاتها الفعلية‪ ،‬فيما بين شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بين شعوب األقاليم الموضوعة تحت واليتها على‬ ‫السواء‪.‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق‪ .‬وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا‬ ‫بروح اإلخاء‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحر يات المذكورة في هذا اإلعالن‪ ،‬دونما تمييز من أي نوع‪ ،‬وال سيما التمييز‬ ‫بسبب العنصر‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا وغير سياسي‪ ،‬أو األصل الوطني أو‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو المولد‪ ،‬أو أي وضع آخر‪ .‬وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو‬ ‫القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص‪ ،‬سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع‬ ‫بالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد آخر علي سيادته‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده‪ ،‬ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3