‫‪ . 6‬في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه ألي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة‪ ،‬تقوم الدولة‬ ‫الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول‬ ‫على موافقة أغلبية الدول األطراف‪ ،‬وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول األطراف أو أكثر على ذلك‬ ‫بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام األمين العام لألمم المتحدة بإبالغها بالتعيين المقترح‪.‬‬ ‫‪ .7‬تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫‪ .1‬تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين‪ .‬ويجوز إعادة انتخابهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص‪ ،‬في جملة أمور على ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء‪،‬‬ ‫(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقوم األمين العام لألمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيالت ألداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه االتفاقية‬ ‫على نحو فعال‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقوم األمين العام لألمم المتحدة بالدعوة إلى عقد االجتماع األول للجنة‪ .‬وبعد عقد اجتماعها األول‪ ،‬تجتمع اللجنة في‬ ‫المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكون الدول األطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول األطراف واللجنة بما في ذلك‬ ‫رد أي نفقات إلى األمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيالت التي تكون األمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة ‪ 3‬من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫‪ .1‬تقدم الدول األطراف إلى اللجنة‪ ،‬عن طريق األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها‬ ‫بمقتضى هذه االتفاقية‪ ،‬وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية‪ .‬وتقدم الدول‬ ‫األطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوا ت عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها‪ ،‬وغير ذلك من التقارير التي قد‬ ‫تطلبها اللجنة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحيل األمين العام لألمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول األطراف‪.‬‬ ‫‪ . 3‬تنظر اللجنة في كل تقرير‪ ،‬ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف‬ ‫المعنية‪ .‬وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من مالحظات‪.‬‬ ‫‪ .4‬وللجنة أن تقرر‪ ،‬كما يتراءى لها‪ ،‬أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة ‪ 24‬أية مالحظات تكون قد‬ ‫أبدتها وفقا للفقرة ‪ 3‬من هذه المادة‪ ،‬إلى جانب المالحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه المالحظات‪.‬‬ ‫وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة ‪ 1‬من هذه المادة‪ ،‬إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫‪ . 1‬إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو‬ ‫منظم في أراضى دولة طرف‪ ،‬تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات‪ ،‬وتحقيقا لهذه‬ ‫الغاية إلى تقديم مالحظات بصدد تلك المعلومات‪.‬‬ ‫‪ . 2‬وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية مالح��ات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة‬ ‫لها‪ ،‬أن تعين‪ ،‬إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك‪ ،‬عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا‬ ‫الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة‪.‬‬ ‫‪47‬‬

Select target paragraph3