. 1تضمن كل دولة طرف ،في نظامها القانوني ،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ
في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ،وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة
لعمل من أعمال التعذيب ،يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
.2ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من األشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون
الوطني.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب ،كدليل في أية إجراءات ،إال إذا
كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال.
المادة 16
. 1تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع ،في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة ،1عندما يرتكب موظف عمومي
أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه األعمال أو يحرض على ارتكابها ،أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها.
وتنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة في المواد 13 ،12 ،11 ،10وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب
باإلشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
.2ال تخل أحكام هذ ه االتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثاني
المادة 17
. 1تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد .وتتألف
اللجنة من عشرة خبراء على مستو�� أخالقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق اإلنسان ،يعملون في اللجنة
بصفتهم الشخصية .وتقوم الدول األطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض األشخاص
من ذوى الخبرة القانونية.
. 2ينتخب أعضاء اللجنة بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف .ولكل دولة طرف أن
ترشح شخص ا واحدا من مواطنيها .وتضع الدول األطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم االستعداد للعمل في
لجنة مناهضة التعذيب.
.3يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول األطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين األمين العام لألمم
المتحدة .وفى تلك االجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول األطراف ويكون األشخاص
المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة ألصوات ممثلي الدول
األطراف الحاضرين المصوتين.
. 4يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية .ويقوم األمين العام لألمم المتحدة،
قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على األقل ،بتوجيه رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في
غضون ثالثة أشهر .ويقوم األمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا ،مع بيان
الدول األطراف التي رشحتهم ،ويقدم هذه القائمة إلى الدول األطراف.
. 5ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ،ويكونون مؤهلين إلعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى .غير
أن مدة عضوية خمسة من األعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة األولى تنتهي بعد سنتين ،ويقوم رئيس االجتماع المشار
إليه في الفقرة 3من هذه المادة بعد االنتخاب األول مباشرة ،باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بطريق القرعة.
46