‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ‪ 4‬جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين‬ ‫الدول األطراف‪ .‬وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها‪.‬‬ ‫‪ . 2‬إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين‪ ،‬وكانت الدولة األولى تجعل‬ ‫التسليم مش روطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين‪ ،‬يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص‬ ‫بمثل هذه الجرائم‪ .‬ويخضع التسليم للشروط األخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعترف الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها‬ ‫طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم‪.‬‬ ‫‪ . 4‬وتتم معاملة هذه الجرائم‪ ،‬ألغراض التسليم بين الدول األطراف‪ ،‬كما لو أنها اقترفت ال في المكان الذي حدثت فيه‬ ‫فحسب‪ ،‬بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة واليتها القضائية طبقا للفقرة ‪ 1‬من المادة ‪.5‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪ .1‬على كل دولة طرف أن تقدم إلى الد ول األطراف األخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية‬ ‫المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة ‪ ،4‬بما في ذلك توفير جميع األدلة الموجودة في حوزتها والالزمة‬ ‫لإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنفذ الدول األطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ‪ 1‬من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫‪ . 1‬تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين‬ ‫المكلفين بإنفاذ القوانين‪ ،‬سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين‪ ،‬والعاملين في ميدان الطب‪ ،‬والموظفين العموميين أو‬ ‫غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو‬ ‫باستجواب هذا الفرد أو معاملته‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف‬ ‫مثل هؤالء األشخاص‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫تبقى كل دولة قيد االستعراض المنظم قواعد االستجواب‪ ،‬وتعليماته وأساليبه وممارساته‪ ،‬وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز‬ ‫ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لواليتها‬ ‫القضائية‪ ،‬وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد‬ ‫بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية‪ ،‬الحق في أن يرفع‬ ‫شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة‪ .‬وينبغي اتخاذ الخطوات‬ ‫الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3