المادة 8
.1تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين
الدول األطراف .وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
. 2إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ،وكانت الدولة األولى تجعل
التسليم مش روطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ،يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص
بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط األخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
.3تعترف الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها
طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
. 4وتتم معاملة هذه الجرائم ،ألغراض التسليم بين الدول األطراف ،كما لو أنها اقترفت ال في المكان الذي حدثت فيه
فحسب ،بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة واليتها القضائية طبقا للفقرة 1من المادة .5
المادة 9
.1على كل دولة طرف أن تقدم إلى الد ول األطراف األخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية
المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة ،4بما في ذلك توفير جميع األدلة الموجودة في حوزتها والالزمة
لإلجراءات.
.2تنفذ الدول األطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة
القضائية.
المادة 10
. 1تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين ،سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ،والعاملين في ميدان الطب ،والموظفين العموميين أو
غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو
باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
. 2تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف
مثل هؤالء األشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد االستعراض المنظم قواعد االستجواب ،وتعليماته وأساليبه وممارساته ،وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز
ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لواليتها
القضائية ،وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد
بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية ،الحق في أن يرفع
شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة .وينبغي اتخاذ الخطوات
الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم.
المادة 14
45