‫المادة ‪4‬‬ ‫‪ .1‬تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي‪ ،‬وينطبق األمر ذاته على قيام أي‬ ‫شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪ .1‬تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة ‪ 4‬في الحاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة‪،‬‬ ‫(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة‪ ،‬إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على هذه الجرائم في الحاالت التي يكون‬ ‫فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لوالياتها القضائية وال تقوم بتسليمه عمال بالمادة ‪ 8‬إلى أية‬ ‫دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة ‪ 1‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال تستثنى هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫‪ .1‬تقوم أي دول طرف‪ ،‬لدى اقتناعها‪ ،‬بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها‪ ،‬بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في‬ ‫أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة ‪ 4‬باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده‬ ‫فيها‪ .‬ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على أال يستمر احتجاز‬ ‫الشخص إال للمدة الالزمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األولى فيما يتعلق بالوقائع‪.‬‬ ‫‪ .3‬تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة ‪ 1‬من هذه المادة على االتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو‬ ‫من مواطنيها‪ ،‬أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بال جنسية‪.‬‬ ‫‪ . 4‬لدى قيام دولة ما‪ ،‬عمال بهذه المادة‪ ،‬باحتجاز شخص ما‪ ،‬تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة ‪ 1‬من المادة‬ ‫‪ ،5‬باحتجاز هذا الشخص وبال ظروف التي تبرر اعتقاله‪ .‬وعلى الدولة التي تجرى التحقيق األولى الذي تتوخاه الفقرة ‪2‬‬ ‫من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع اإلفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة‬ ‫واليتها القضائية‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫‪ .1‬تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية شخص يدعى ارتكابه ألي من الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في المادة ‪ 4‬في الحاالت التي تتوخاها المادة ‪ ،5‬بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص‬ ‫للمحاكمة‪ ،‬إذا لم تقم بتسليمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب‬ ‫قانون تلك الدولة‪ .‬وفى الحاالت المشار إليها في الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 5‬ينبغي أال تكون معايير األدلة المطلوبة للمقاضاة‬ ‫واإلدانة بأي حال من األحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحاالت المشار إليها في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪.5‬‬ ‫‪ . 3‬تكفل المعاملة العادلة في ��ميع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما يتعلق بأي من‬ ‫الجرائم المشار إليها في المادة ‪.4‬‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3