‫‪ - ١‬يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار خطي توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة ‪.‬‬ ‫ويصبح هذا النقض ً‬ ‫نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم األمين العام ذلك اإلشعار‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ال يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بالغ مقدم بموجب المادتين ‪ ٢‬و ‪ ١٠‬أو بأي إجراء يتخذ‬ ‫بموجب المادة ‪ ١١‬قبل تاريخ نفاذ النقض‪.‬‬ ‫المادة ‪٢١‬‬ ‫اإلخطارات الواردة من األمين العام‬ ‫يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة ‪ ١‬من المادة ‪ ٢٦‬من العهد بالتفاصيل التالية‪:‬‬ ‫التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛‬ ‫تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة ‪١٩‬‬ ‫ج‪ -‬أي نقض بموجب المادة ‪٢٠‬‬ ‫المادة ‪٢٢‬‬ ‫اللغات الرسمية‬ ‫‪ - ١‬يودع هذا البروتوكول‪ ،‬الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في‬ ‫الحجية‪ ،‬في محفوظات األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ‪ ٢٦‬من‬ ‫العهد‪.‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3