- ١يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار خطي توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة .
ويصبح هذا النقض ً
نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم األمين العام ذلك اإلشعار.
- ٢ال يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بالغ مقدم بموجب المادتين ٢و ١٠أو بأي إجراء يتخذ
بموجب المادة ١١قبل تاريخ نفاذ النقض.
المادة ٢١
اإلخطارات الواردة من األمين العام
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة ١من المادة ٢٦من العهد بالتفاصيل التالية:
التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛
تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة ١٩
ج -أي نقض بموجب المادة ٢٠
المادة ٢٢
اللغات الرسمية
- ١يودع هذا البروتوكول ،الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في
الحجية ،في محفوظات األمم المتحدة.
- ٢يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٦من
العهد.
42