- ٥بعد دراسة نتائج ذلك التحري ،تقوم اللجنة بإحالة تلك االستنتاجات إلى الدولة الطرف المعنية ،مشفوعة بأية تعليقات
وتوصيات.
- ٦تقوم الدولة الطرف المعني ة بتقديم مالحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات
والتوصيات التي أحالتها اللجنة.
- ٧بعد استكمال هذه اإلجراءات المتعلقة بأي تحرٍّ يجرى وف ًقا للفقرة ٢من هذه المادة ،للجنة أن تقرر ،بعد إجراء مشاورات
مع الدولة الطرف المعنية ،إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات في تقريرها السنوي المنصوص عليه في المادة ١٥من هذا
البروتوكول.
- ٨ألي دولة طرف تصدر إعالنا ً وف ًقا للفقرة ١من هذه المادة أن تسحب هذا اإلعالن في أي وقت من األوقات بواسطة
إشعار توجهه إلى األمين العام.
المادة ١٢
متابعة إجراء التحري
- ١يجوز للجنة أ ن تد��و الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادتين ١٦و ١٧من العهد
تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحٍر أجري بموجب المادة ١١من هذا البروتوكول.
- ٢يجوز للجنة ،عند االقتضاء ،وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة ٦من المادة ، ١١أن تدعو الدولة
الطرف المعنية إلى إبالغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
المادة ١٣
تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض األشخاص الذين يخضعون لواليتها ألي شكل من أشكال سوء
المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بالغات عم ًً ال بهذا البروتوكول.
المادة ١٤
المساعدة والتعاون الدوليان
- ١تحيل اللجنة ،حسبما تراه مالئما ً وبموافقة الدولة الطرف المعنية ،إلى الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وصناديقها
وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة آراءها أو توصياتها بشأن البالغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى
المشورة أو المساعدة التقنية ،مصحوبة بمالحظات الدولة الطرف واقتراحاتها ،إن وجدت ،بشأن هذه اآلراء أو التوصيات.
- ٢للجنة أيضا ً أن توجه نظر هذه الهيئات ،بموافقة الدولة الطرف المعنية ،إلى أي مسألة تنشأ عن البالغات التي تنظر فيها
بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها ،كل واحدة في مجال اختصاصها ،في التوصل إلى قرار بشأن استصواب
اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم في تنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد.
- ٣ينشأ صندوق استئماني وف ًقا لإلجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة ويدار الصندوق وف ًقا لألنظمة والقواعد
المالية لألمم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية إلى الدول األطراف ،وبموافقة الدولة الطرف المعنية ،من أجل
تعزيز تنفيذ الحقوق الواردة في العهد ،والمساهمة بذلك في بناء القدرات الوطنية في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية في سياق هذا البروتوكول.
- ٤ال تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب العهد.
المادة ١٥
التقرير السنوي
40