‫‪ - ٥‬بعد دراسة نتائج ذلك التحري‪ ،‬تقوم اللجنة بإحالة تلك االستنتاجات إلى الدولة الطرف المعنية‪ ،‬مشفوعة بأية تعليقات‬ ‫وتوصيات‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬تقوم الدولة الطرف المعني ة بتقديم مالحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات‬ ‫والتوصيات التي أحالتها اللجنة‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬بعد استكمال هذه اإلجراءات المتعلقة بأي تحرٍّ يجرى وف ًقا للفقرة ‪ ٢‬من هذه المادة ‪ ،‬للجنة أن تقرر‪ ،‬بعد إجراء مشاورات‬ ‫مع الدولة الطرف المعنية‪ ،‬إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات في تقريرها السنوي المنصوص عليه في المادة ‪ ١٥‬من هذا‬ ‫البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬ألي دولة طرف تصدر إعالنا ً وف ًقا للفقرة ‪ ١‬من هذه المادة أن تسحب هذا اإلعالن في أي وقت من األوقات بواسطة‬ ‫إشعار توجهه إلى األمين العام‪.‬‬ ‫المادة ‪١٢‬‬ ‫متابعة إجراء التحري‬ ‫‪ - ١‬يجوز للجنة أ ن تد��و الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادتين ‪ ١٦‬و ‪ ١٧‬من العهد‬ ‫تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحٍر أجري بموجب المادة ‪ ١١‬من هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬يجوز للجنة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة ‪ ٦‬من المادة ‪ ، ١١‬أن تدعو الدولة‬ ‫الطرف المعنية إلى إبالغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري‪.‬‬ ‫المادة ‪١٣‬‬ ‫تدابير الحماية‬ ‫تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض األشخاص الذين يخضعون لواليتها ألي شكل من أشكال سوء‬ ‫المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بالغات عم ًً ال بهذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪١٤‬‬ ‫المساعدة والتعاون الدوليان‬ ‫‪ - ١‬تحيل اللجنة‪ ،‬حسبما تراه مالئما ً وبموافقة الدولة الطرف المعنية‪ ،‬إلى الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وصناديقها‬ ‫وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة آراءها أو توصياتها بشأن البالغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى‬ ‫المشورة أو المساعدة التقنية‪ ،‬مصحوبة بمالحظات الدولة الطرف واقتراحاتها‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬بشأن هذه اآلراء أو التوصيات‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬للجنة أيضا ً أن توجه نظر هذه الهيئات‪ ،‬بموافقة الدولة الطرف المعنية‪ ،‬إلى أي مسألة تنشأ عن البالغات التي تنظر فيها‬ ‫بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها‪ ،‬كل واحدة في مجال اختصاصها‪ ،‬في التوصل إلى قرار بشأن استصواب‬ ‫اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم في تنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ينشأ صندوق استئماني وف ًقا لإلجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة ويدار الصندوق وف ًقا لألنظمة والقواعد‬ ‫المالية لألمم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية إلى الدول األطراف‪ ،‬وبموافقة الدولة الطرف المعنية‪ ،‬من أجل‬ ‫تعزيز تنفيذ الحقوق الواردة في العهد‪ ،‬والمساهمة بذلك في بناء القدرات الوطنية في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في سياق هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ال تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪١٥‬‬ ‫التقرير السنوي‬ ‫‪40‬‬

Select target paragraph3