‫إذا لم تسوّ المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من استالم الدولة المتلقية للرسالة‬ ‫األولى‪ ،‬كان ألي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى؛‬ ‫ج‪ -‬ال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل سبل االنتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في‬ ‫المسألة ‪.‬وال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال سبل االنتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة؛‬ ‫د‪ -‬رهنا ً بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة‪ ،‬تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى‬ ‫حل ودّي للمسألة على أساس احترام االلتزامات المنصوص عليها في العهد؛‬ ‫ه‪ -‬تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة؛‬ ‫و‪ -‬للجنة أن تطلب‪ ،‬في أية مسألة محالة إليها وف ًقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة‪ ،‬إلى الدولتين الطرفين المعنيتين‪،‬‬ ‫المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) ‪ ،‬تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع؛‬ ‫ز‪ -‬يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية ( (ب) من هذه الفقرة‪ ،‬الحق في أن تكونا َّ‬ ‫ممثلتين‬ ‫عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويًا و‪/‬أو كتابًة؛‬ ‫ح‪ -‬تقدم اللجنة‪ ،‬بالسرعة المطلوبة‪ ،‬بعد تاريخ تلقي اإلخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة‪ ،‬تقريرً ا على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫في حالة التوصل إلى تسوية وف ًقا ألحكام الفقرة الفرعية ( (د) من هذه الفقرة‪ ،‬تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع‬ ‫والحل الذي تم التوصل إليه؛‬ ‫في حالة عدم التوصل إلى حل وف ًقا ألحكام الفقر ة الفرعية (د)‪ ،‬تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة‬ ‫بين الدولتين الطرفين المعنيتين ‪.‬وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان‬ ‫المعنيتان ‪ .‬وللجنة أيضًا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء ق�� تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما‪.‬‬ ‫ويبلَّغ التقرير في كل مسألة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تو ِدع الدول األطراف إعالنا ً بموجب الفقرة ‪ ١‬من هذه المادة لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي يرسل ً‬ ‫نسخا منه إلى‬ ‫الدول األطراف األخرى ‪ .‬ويجوز سحب أي إعالن في أي وقت بإخطار يوجه إلى األمين العام ‪ .‬وال يخل هذا السحب بالنظر‬ ‫في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة؛ وال يجوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف‬ ‫بموجب هذه المادة بعد تلقي األمين العام لإلخطار بسحب اإلعالن‪ ،‬ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا ً جديداً‪.‬‬ ‫المادة ‪١١‬‬ ‫إجراء التحري‬ ‫‪ - ١‬يجوز لكل دولة تكون طر ًفا في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها‬ ‫في هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكا ت جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف ألي من الحقوق‬ ‫االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد‪ ،‬تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص‬ ‫المعلومات وإلى تقديم مالحظاتها بشأن هذه المعلومات‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬مع مراعاة أية مالحظات تكون الدولة الطرف ا لمعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها‪ ،‬للجنة أن‬ ‫ً‬ ‫عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحرٍّ وتقديم تقرير على وجه االستعجال إلى اللجنة ‪ .‬ويجوز أن يتضمن التحري‬ ‫تعين‬ ‫القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف‪ ،‬متى استلزم األمر ذلك وبموافقتها‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬يجرى ذلك التحري بصفة سرية‪ ،‬ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3