إذا لم تسوّ المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من استالم الدولة المتلقية للرسالة
األولى ،كان ألي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى؛
ج -ال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل سبل االنتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في
المسألة .وال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال سبل االنتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة؛
د -رهنا ً بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ،تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى
حل ودّي للمسألة على أساس احترام االلتزامات المنصوص عليها في العهد؛
ه -تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة؛
و -للجنة أن تطلب ،في أية مسألة محالة إليها وف ًقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ،إلى الدولتين الطرفين المعنيتين،
المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) ،تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع؛
ز -يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية ( (ب) من هذه الفقرة ،الحق في أن تكونا َّ
ممثلتين
عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويًا و/أو كتابًة؛
ح -تقدم اللجنة ،بالسرعة المطلوبة ،بعد تاريخ تلقي اإلخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ،تقريرً ا على النحو
التالي:
في حالة التوصل إلى تسوية وف ًقا ألحكام الفقرة الفرعية ( (د) من هذه الفقرة ،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع
والحل الذي تم التوصل إليه؛
في حالة عدم التوصل إلى حل وف ًقا ألحكام الفقر ة الفرعية (د) ،تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة
بين الدولتين الطرفين المعنيتين .وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان
المعنيتان .وللجنة أيضًا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء ق�� تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما.
ويبلَّغ التقرير في كل مسألة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
- ٢تو ِدع الدول األطراف إعالنا ً بموجب الفقرة ١من هذه المادة لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي يرسل ً
نسخا منه إلى
الدول األطراف األخرى .ويجوز سحب أي إعالن في أي وقت بإخطار يوجه إلى األمين العام .وال يخل هذا السحب بالنظر
في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة؛ وال يجوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف
بموجب هذه المادة بعد تلقي األمين العام لإلخطار بسحب اإلعالن ،ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا ً جديداً.
المادة ١١
إجراء التحري
- ١يجوز لكل دولة تكون طر ًفا في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها
في هذه المادة.
- ٢إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكا ت جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف ألي من الحقوق
االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد ،تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص
المعلومات وإلى تقديم مالحظاتها بشأن هذه المعلومات.
- ٣مع مراعاة أية مالحظات تكون الدولة الطرف ا لمعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها ،للجنة أن
ً
عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحرٍّ وتقديم تقرير على وجه االستعجال إلى اللجنة .ويجوز أن يتضمن التحري
تعين
القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف ،متى استلزم األمر ذلك وبموافقتها.
- ٤يجرى ذلك التحري بصفة سرية ،ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل اإلجراءات.
39