‫‪ - ٢‬يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة إنهاء للنظر في البالغ بموجب هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة ‪٨‬‬ ‫بحث البالغات‬ ‫‪ - ١‬تبحث اللجنة البالغات التي تتلقاها بموجب المادة ‪ ٢‬من هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق التي تقدم إليها‪ ،‬شريطة‬ ‫إحالة هذه الوثائق إلى األطراف المعنية‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البالغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬عند بحث بالغ مقدم بموجب هذا البروتوكول‪ ،‬يمكن للجنة أن ترجع‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬إلى الوثائق ذات الصلة التي‬ ‫أعدتها هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها األخرى‪ ،‬وكذلك الوثائق التي أعدتها‬ ‫منظمات دولية أخرى‪ ،‬بما فيها المنظومات اإلقليمية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وإلى أية مالحظات أو تعليقات مقدمة من الدولة‬ ‫الطرف المعنية‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬عند بحث البالغات بموجب هذا البروتوكول‪ ،‬تنظر اللجنة في معقولية الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف وف ًقا للجزء‬ ‫الثاني من العهد ‪ .‬وبذلك‪ ،‬تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير السياسية لتنفيذ الحقوق‬ ‫المنصوص عليها في العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪٩‬‬ ‫متابعة تنفيذ آراء اللجنة‬ ‫‪ - ١‬بعد بحث البالغ‪ ،‬تحيل اللجنة إلى األطراف المعنية آراءها ب شأن البالغ مشفوعة بتوصياتها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تولي الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة‪ ،‬ولتوصياتها إن وجدت‪ ،‬وتقدم إلى اللجنة‪ ،‬في غضون ستة أشهر‪،‬‬ ‫ر ًدا مكتوبًا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة آلراء‬ ‫اللجنة أو توصياتها‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬بما في ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً‪ ،‬في التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة الطرف‬ ‫بموجب المادتين ‪ ١٦‬و ‪ ١٧‬من العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪١٠‬‬ ‫الرسائل المتبادلة بين الدول‬ ‫‪ - ١‬ألي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي‬ ‫رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طر ًفا أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب العهد‪ ،‬والنظر في هذه الرسائل ‪.‬وال يجوز‬ ‫تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إال إذا ًقدمت من دولة طرف أصدرت إعالنا ً تعترف فيه باختصاص‬ ‫اللجنة في ما يتعلق بها ‪ .‬وال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا اإلعالن ‪ .‬ويجري تناول الرسائل‬ ‫الواردة بموجب هذه المادة وف ًقا لإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫متى رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة طر ًفا أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب العهد‪ ،‬جاز لها أن توجه نظر تلك‬ ‫الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة‪ .‬وللدولة الطرف أيضًا أن تعلم اللجنة بالموضوع ‪ .‬وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة‬ ‫إلى الدولة التي أرسلتها‪ ،‬في غضون ثالثة أشهر من تلقيها‪ ،‬إيضاحً ا أو أي بيان آخر كتابًة توضح فيه المسألة‪ ،‬على أن‬ ‫يتضمن‪ ،‬إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع‪ ،‬إشارة إلى اإلجراءات وسبل االنتصاف المحلية المتخذة أو‬ ‫المتوقع اتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة؛‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3