البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا البروتوكول ،إذ تالحظ أنه ،وف ًقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة ،يشكل اإلقرار
بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل
والسالم في العالم ،وإذ تالحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( ) ١يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في
الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن ،دون أي تمييز من أي نوع،
كالتمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غير السياسي ،أو األصل الوطني أو
االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع آخر ،وإذ تشير إلى ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين
الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان من تسليم بأن المثل األعلى المتمثل في أن يك ون البشر أحرارً ا ومتحررين من الخوف
والفاقة ال يمكن أن يتحقق إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنسان بحقوقه المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية
واالجتماعية ،وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
وإذ تشير إلى أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويشار إليه فيما يلي
باسم” العهد“ تتعهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على الصعيدين االقتصادي
والتقني ،وبأقصى ما تسمح به موارد ه ا المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجي بالحقوق المعترف بها
ً
تعزيزا
في هذا العهد ،سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية ،وإذ ترى من المناسب،
لتحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه ،تمكين اللجنة المعنية بالحقوق ا القتصادية واالجتماعية والثقافية يشار إليها فيما يلي باسم
’اللجنة‘ ،من القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول ،قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيها
- ١تعترف كل دولة طرف في العهد ،تصبح طر ًفا في هذا البروتوكول ،باختصاص اللجنة في تلقي البالغات والنظر فيها
وف ًقا لما تنص عليه أحكام هذا البروتوكول.
- ٢ال يجوز للجنة تلّقي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد ال تكون طر ًفا في هذا البروتوكول.
المادة ٢
البالغات
يجوز أن تقدّم البالغات من قِبل ،أ و نيابة عن ،أفراد أو جماعات من األفراد يدخلون ضمن والية دولة طرف ويدّعون أنهم
ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف ألي من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحددة في العهد .وحيثما
يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد ،يكون ذلك بموافقتهم إال إذ ا استطاع صاحب البالغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم
دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة ٣
المقبولية
- ١ال تنظر اللجنة في أي بالغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت .وال تسري هذه
القاعدة إذا استغرق تطبيق سبل االنتصاف هذه أم ًدا طوي ًً ال بدرجة غير معقولة.
- ٢تعلن اللجنة عدم مق��ولية البالغ في الحاالت التالية:
36