خاضعين لواليتها القضائية والنظر فيها ،ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس
عند التصديق علي البروتوكول أو االنصمام إليه.
المادة 6
.1تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.
.2دون المساس بإمكانية إعالن تحفظ بموجب المادة 2من هذا البروتوكول ،ال ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1من
المادة 1من هذا البروتوكول بموجب المادة 4من العهد.
المادة 7
.1باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد.
. 2تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه .وتودع صكوك التصديق لدي
األمين العام لألمم المتحدة.
.3يفتح باب االنضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.
.4يبدأ نفاذ االنضمام بإيداع صك االنضمام لدي األمين العام لألمم المتحدة.
. 5يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه ،عن إيداع كل
صك من صكوك التصديق أو االنضمام.
المادة 8
.1يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدي األمين العام
لألمم المتحدة.
. 2يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر ،بعد
مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام الخاص بها.
المادة 9
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول االتحادية دون أية قيود أو استثناءات.
المادة 10
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1من المادة 48من العهد بالتفاصيل التالية:
(أ) التحفظات والرسائل واإلخطارات الصادرة بموجب المادة 2من هذا البروتوكول،
(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4أو المادة 5من هذا البروتوكول،
(ج) التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات بموجب المادة 7من هذا البروتوكول،
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8منه.
المادة 11
.1يودع هذا البروتوكول ،الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في
الحجية في محفوظات األمم المتحدة.
.2يقوم األمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48من العهد.
35