‫المادة ‪12‬‬ ‫‪ .1‬ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫استالم األمين العام لإلشعار‪.‬‬ ‫ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫نافذا بعد‬ ‫ويصبح االنسحاب‬ ‫‪ . 2‬ال يخل االنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة ‪ 2‬قبل تاريخ نفاذ‬ ‫االنسحاب‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة ‪ 5‬من المادة ‪ 8‬من هذا البروتوكول‪ ،‬يخطر األمين العام لألمم‬ ‫المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 48‬من العهد بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم بمقتضى المادة ‪،8‬‬ ‫(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة ‪ ،9‬وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم بمقتضى المادة ‪،11‬‬ ‫(ج) إشعارات االنسحاب الواردة بمقتضى المادة ‪.12‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫‪ .1‬يودع هذا البروتوكول‪ ،‬الذي تتساوى في الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية‪ ،‬في‬ ‫محفوظات األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ‪48‬‬ ‫من العهد‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3