.4تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عمال بالمادة 45من العهد ملخصا لألعمال التي قامت بها في إطار هذا
البروتوكول.
المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار ( 1514د )15 -الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14كانون األول/ديسمبر 1960بشأن
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة ،ال تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم
االلتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق األمم المتحدة وفى غيره من االتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية
األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.
المادة 8
.1هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
.2يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم
المتحدة.
.3يتاح االنضمام إلى هذا البروتوكول ألية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
.4يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
.5يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك
التصديق أو االنضمام.
المادة 9
.1رهنا ببدء نفاذ العهد ،يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدى
األمين العام لألمم المتحدة.
.2أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر فيبدأ
نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.
المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول ،دون أي قيد أو استثناء ،على الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية.
المادة 11
.1ألية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة .وعلي إثر ذلك يقوم
األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا البروتوكول بأية تعديالت مقترحة ،طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد
مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها .فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول األطراف على األقل
عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة ،وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر
يعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره.
.2يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا البروتوكول،
وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها.
. 3متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ،بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا
البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
32