تأمين االمتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد ،ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات
والتوصيات التي اعتمدتها األجهزة المختصة في هذه الوكاالت بشأن هذا االمتثال.
المادة 19
للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق اإلنسان التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان والمقدمة من الدول
عمال بالمادتين 16و 17ومن الوكاالت المتخصصة عمال بالمادة ،18لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو
إلطالعها عليها عند االقتضاء.
المادة 20
للدول األطراف في هذا العهد وللوكاالت المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي مالحظات على
أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق اإلنسان بمقتضى المادة 19أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير
للجنة حقوق اإلنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.
المادة 21
للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة
عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول األطراف في هذا العهد ومن الوكاالت المتخصصة حول التدابير المتخذة
والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المادة 22
للمجلس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتحدة األخرى وهيئاتها الفرعية ،والوكاالت المتخصصة
المعنية بتوفير المساعدة التقنية ،إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن
تساعد تلك األجهزة كل في مجال اختصاصه ،على تكوين رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على
فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 23
توافق الدول األطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد
تشمل عقد اتفاقيات ،واعتماد تو صيات ،وتوفير مساعدة تقنية ،وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور
والدراسة تنظم باالشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق األمم المتحدة وأحكام دساتير
الوكاالت المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة بصدد المسائل التي
يتناولها هذا العهد.
المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية
التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس
المادة 26
. 1هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها المتخصصة وأية دولة
طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا
في هذا العهد.
29