‫تأمين االمتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد‪ ،‬ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات‬ ‫والتوصيات التي اعتمدتها األجهزة المختصة في هذه الوكاالت بشأن هذا االمتثال‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق اإلنسان التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان والمقدمة من الدول‬ ‫عمال بالمادتين ‪ 16‬و ‪ 17‬ومن الوكاالت المتخصصة عمال بالمادة ‪ ،18‬لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو‬ ‫إلطالعها عليها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫للدول األطراف في هذا العهد وللوكاالت المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي مالحظات على‬ ‫أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق اإلنسان بمقتضى المادة ‪ 19‬أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير‬ ‫للجنة حقوق اإلنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة‬ ‫عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول األطراف في هذا العهد ومن الوكاالت المتخصصة حول التدابير المتخذة‬ ‫والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫للمجلس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتحدة األخرى وهيئاتها الفرعية‪ ،‬والوكاالت المتخصصة‬ ‫المعنية بتوفير المساعدة التقنية‪ ،‬إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن‬ ‫تساعد تلك األجهزة كل في مجال اختصاصه‪ ،‬على تكوين رأى حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على‬ ‫فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫توافق الدول األطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد‬ ‫تشمل عقد اتفاقيات‪ ،‬واعتماد تو صيات‪ ،‬وتوفير مساعدة تقنية‪ ،‬وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور‬ ‫والدراسة تنظم باالشتراك مع الحكومات المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق األمم المتحدة وأحكام دساتير‬ ‫الوكاالت المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة بصدد المسائل التي‬ ‫يتناولها هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية‬ ‫التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫الجزء الخامس‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫‪ . 1‬هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها المتخصصة وأية دولة‬ ‫طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية‪ ،‬وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا‬ ‫في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3