المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم االبتدائي
في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها ،بالقيام ،في غضون سنتين ،بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ
الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع ،خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة 15
.1تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
. 2تراعى الدول األطراف في هذا العهد ،في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ،أن تشمل
تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
.3تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
. 4تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم
والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 16
.1تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تقدم ،طبقا ألحكام هذا الجزء من العهد ،تقارير عن التدابير التي تكون قد
اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
( .2أ) توجه جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة ،الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي
للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد،
(ب) على األمين العام لألمم الم تحدة أيضا ،حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد ،أو جزء أو أكثر منه،
متصال بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكاالت المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة
عضوا في هذه الوكالة ،أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة ،حسب الحالة.
المادة 17
. 1تقدم الدول األطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل ،طبقا لبرنامج يضعه المجلس االقتصادي واالجتماعي في
غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد ،بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت المتخصصة المعنية.
.2للدولة أن تش ير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات المنصوص عليها في
هذا العهد.
.3حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى األمم المتحدة أو إلي إحدى
الوكاالت المتخصصة ،ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.
المادة 18
للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في
28