‫المادة ‪14‬‬ ‫تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد‪ ،‬لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم االبتدائي‬ ‫في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها‪ ،‬بالقيام‪ ،‬في غضون سنتين‪ ،‬بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ‬ ‫الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع‪ ،‬خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫‪ .1‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد‪:‬‬ ‫(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية‪،‬‬ ‫(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته‪،‬‬ ‫(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تراعى الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق‪ ،‬أن تشمل‬ ‫تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما‪.‬‬ ‫‪ .3‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي‪.‬‬ ‫‪ . 4‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم‬ ‫والثقافة‪.‬‬ ‫الجزء الرابع‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تقدم‪ ،‬طبقا ألحكام هذا الجزء من العهد‪ ،‬تقارير عن التدابير التي تكون قد‬ ‫اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪( .2‬أ) توجه جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي‬ ‫للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد‪،‬‬ ‫(ب) على األمين العام لألمم الم تحدة أيضا‪ ،‬حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد‪ ،‬أو جزء أو أكثر منه‪،‬‬ ‫متصال بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكاالت المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة‬ ‫عضوا في هذه الوكالة‪ ،‬أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة‪ ،‬حسب الحالة‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫‪ . 1‬تقدم الدول األطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل‪ ،‬طبقا لبرنامج يضعه المجلس االقتصادي واالجتماعي في‬ ‫غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد‪ ،‬بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت المتخصصة المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬للدولة أن تش ير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات المنصوص عليها في‬ ‫هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى األمم المتحدة أو إلي إحدى‬ ‫الوكاالت المتخصصة‪ ،‬ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫للمجلس االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية‪ ،‬أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3