العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة 2200ألف (د )21-المؤرخ في 16كانون األول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ 3 :كانون الثاني/يناير ،1976وفقا للمادة 27
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا العهد ،إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن
حقوق متساوية وثابتة ،يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة ،أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ،وإذ
تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه ،وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل ،وفقا
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة ،هو سبيل تهيئة الظروف
الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية ،وإذ
تضع في اعتبارها ما على الدول ،بمقتضى ميثاق األمم المتحدة ،من التزام بتعزيز االحترام والمراعاة العالميين لحقوق
اإلنسان وحرياته ،وإذ تدرك أن على الفرد ،الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي
إليها ،مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء األول
المادة 1
. 1لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ،وهى بمقتضى ه��ا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في
السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
.2لجميع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها الخاصة ،التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات
منبثقة عن مقتضيات ال تعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي .وال يجوز في أية
حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
.3على الدول األطراف في هذا العهد ،بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم
الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ،وفقا ألحكام ميثاق األمم
المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
.1تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على
الصعيدين اال قتصادي والتقني ،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي
التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ،سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل اعتماد تدابير
تشريعية.
. 2تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي
تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو
االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
. 3للبلدان النامية أن تقرر ،مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي ،إلى أي مدى ستضمن الحقوق
االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
24