‫‪ .2‬يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية‪ .‬ويجب أال يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية‬ ‫دولة ال تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪.41‬‬ ‫‪ .3‬تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعقد اج تماعات الهيئة عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف‪ .‬ولكن من الجائز عقدها في أي‬ ‫مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقوم األمانة المنصوص عليها في المادة ‪ 36‬بتوفير خدماتها‪ ،‬أيضا‪ ،‬للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ .6‬توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة‪ ،‬التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين‬ ‫المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع‪.‬‬ ‫‪ .7‬تقوم الهيئة‪ ،‬بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها‪ ،‬ولكن على أي حال خالل مهلة ال تتجاوز اثني عشر شهرا‬ ‫بعد عرض المسألة عليها‪ ،‬بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة إلنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين‪:‬‬ ‫(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خالل اثني عشر شهرا‪ ،‬قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى‬ ‫المرحلة التي بلغتها من هذا النظر‪،‬‬ ‫(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬قصرت الهيئة‬ ‫تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه‪،‬‬ ‫(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)‪ ،‬ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها‬ ‫بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين‪ ،‬وآراءها بشأن إمكانيات‬ ‫حل المسألة حال وديا‪ ،‬وكذلك المذكرات الخطية ومحضر المالحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين‪،‬‬ ‫(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان‪ ،‬في غضون ثالثة أشهر من استالمهما‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامين تقرير الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .8‬ال تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة ‪.41‬‬ ‫‪ . 9‬تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها األمين العام‬ ‫لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .10‬لألمين العام لألمم المتحدة سلطة القيام‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين‬ ‫لها وفقا للفقرة ‪ 9‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة ‪ ،42‬حق التمتع بالتسهيالت‬ ‫واالمتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة لألمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من‬ ‫اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات المقررة في ميدان حقوق اإلنسان في أو بمقتضى الصكوك‬ ‫التأسيسية واالتفاقيات الخاصة باألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة‪ ،‬وال تمنع الدول األطراف في هذا العهد من اللجوء‬ ‫إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬تقريرا سنويا عن أعمالها‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3