.2يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية .ويجب أال يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية
دولة ال تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر اإلعالن المنصوص عليه في المادة .41
.3تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
.4تعقد اج تماعات الهيئة عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف .ولكن من الجائز عقدها في أي
مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
.5تقوم األمانة المنصوص عليها في المادة 36بتوفير خدماتها ،أيضا ،للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
.6توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة ،التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين
المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
.7تقوم الهيئة ،بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها ،ولكن على أي حال خالل مهلة ال تتجاوز اثني عشر شهرا
بعد عرض المسألة عليها ،بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة إلنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خالل اثني عشر شهرا ،قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى
المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان المعترف بها في هذا العهد ،قصرت الهيئة
تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب) ،ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها
بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين ،وآراءها بشأن إمكانيات
حل المسألة حال وديا ،وكذلك المذكرات الخطية ومحضر المالحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان ،في غضون ثالثة أشهر من استالمهما
هذا التقرير ،بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامين تقرير الهيئة.
.8ال تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة .41
. 9تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها األمين العام
لألمم المتحدة.
.10لألمين العام لألمم المتحدة سلطة القيام ،عند اللزوم ،بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين
لها وفقا للفقرة 9من هذه المادة.
المادة 43
يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة ،42حق التمتع بالتسهيالت
واالمتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة لألمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من
اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 44
تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات المقررة في ميدان حقوق اإلنسان في أو بمقتضى الصكوك
التأسيسية واالتفاقيات الخاصة باألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ،وال تمنع الدول األطراف في هذا العهد من اللجوء
إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.
المادة 45
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ،عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي ،تقريرا سنويا عن أعمالها.
21