‫تعترف فيه‪ ،‬في ما يخصها‪ ،‬باختصاص اللجنة‪ .‬وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا لم تصدر اإلعالن‬ ‫المذكور‪ .‬ويطبق اإلجراء التالي على البالغات التي يتم استالمها وفق ألحكام هذه المادة‪:‬‬ ‫(أ) إذا رأت دو لة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد‪ ،‬كان لها أن تسترعى نظر‬ ‫ه ذه الدولة الطرف‪ ،‬في بالغ خطى‪ ،‬إلى هذا التخلف‪ .‬وعلى الدولة المستلمة أن تقوم‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من استالمها‬ ‫البالغ‪ ،‬بإيداع الدولة المرسلة‪ ،‬خطيا‪ ،‬تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي‪ ،‬بقدر ما يكون‬ ‫ذلك ممكنا ومفيدا‪ ،‬على إشارة إلى القواعد اإلجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي‬ ‫ال تزال متاحة‪،‬‬ ‫(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خالل ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة‬ ‫المستلمة للبالغ األول‪ ،‬كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة األخرى‪،‬‬ ‫(ج) ال يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ‬ ‫إليها واست نفدت‪ ،‬طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما‪ .‬وال تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فيها‬ ‫إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة‪،‬‬ ‫(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة‪،‬‬ ‫(هـ) على اللجنة‪ ،‬مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)‪ ،‬أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين‪،‬‬ ‫بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها في هذا العهد‪،‬‬ ‫(و) للجنة‪ ،‬في أية مسألة محالة إليها‪ ،‬أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى‬ ‫تزويدها بأية معلومات ذات شأن‪.‬‬ ‫(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في‬ ‫المسألة‪ ،‬وحق تقديم المالحظات شفويا و‪/‬أو خطيا‪،‬‬ ‫(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية‬ ‫(ب)‪:‬‬ ‫"‪ "1‬فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)‪ ،‬قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع‬ ‫وللحل الذي تم التوصل إليه‪،‬‬ ‫"‪ "2‬وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)‪ ،‬قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع‪،‬‬ ‫وضمت إلى التق��ير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين‪.‬‬ ‫ويجب‪ ،‬في كل مسألة‪ ،‬إبالغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول اإلطراف في هذا العهد بإصدار إعالنات في إطار الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫هذه المادة‪ .‬وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬الذي يرسل صورا منها إلى‬ ‫الدول األطراف األخرى‪ .‬وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها في أي وقت بإخطار ترسله إلى األمين العام‪ .‬وال يخل هذا‬ ‫السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بالغ سبق إرساله في إطار هذه المادة‪ ،‬وال يجوز استالم أي بالغ جديد من‬ ‫أية دولة طرف بعد تلقى األمين العام اإلخطار بسحب اإلعالن‪ ،‬ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫‪( .1‬أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة ‪ 41‬حال مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها‪ ،‬بعد‬ ‫الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين‪ ،‬تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم "الهيئة")‬ ‫تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام‬ ‫أحكام هذا العهد‪،‬‬ ‫(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان‪ .‬فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين‬ ‫خالل ثالثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها‪ ،‬تنتخب اللجنة من بين أعضائها باالقتراع السري وبأكثرية‬ ‫الثلثين‪ ،‬أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3