تعترف فيه ،في ما يخصها ،باختصاص اللجنة .وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا لم تصدر اإلعالن
المذكور .ويطبق اإلجراء التالي على البالغات التي يتم استالمها وفق ألحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دو لة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد ،كان لها أن تسترعى نظر
ه ذه الدولة الطرف ،في بالغ خطى ،إلى هذا التخلف .وعلى الدولة المستلمة أن تقوم ،خالل ثالثة أشهر من استالمها
البالغ ،بإيداع الدولة المرسلة ،خطيا ،تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي ،بقدر ما يكون
ذلك ممكنا ومفيدا ،على إشارة إلى القواعد اإلجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي
ال تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خالل ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة
المستلمة للبالغ األول ،كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة األخرى،
(ج) ال يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ
إليها واست نفدت ،طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما .وال تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فيها
إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة ،مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ،أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين،
بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة ،في أية مسألة محالة إليها ،أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى
تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في
المسألة ،وحق تقديم المالحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية
(ب):
" "1فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع
وللحل الذي تم التوصل إليه،
" "2وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع،
وضمت إلى التق��ير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب ،في كل مسألة ،إبالغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
.2يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول اإلطراف في هذا العهد بإصدار إعالنات في إطار الفقرة ( )1من
هذه المادة .وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم المتحدة ،الذي يرسل صورا منها إلى
الدول األطراف األخرى .وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها في أي وقت بإخطار ترسله إلى األمين العام .وال يخل هذا
السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بالغ سبق إرساله في إطار هذه المادة ،وال يجوز استالم أي بالغ جديد من
أية دولة طرف بعد تلقى األمين العام اإلخطار بسحب اإلعالن ،ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا.
المادة 42
( .1أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41حال مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها ،بعد
الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين ،تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم "الهيئة")
تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام
أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان .فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين
خالل ثالثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها ،تنتخب اللجنة من بين أعضائها باالقتراع السري وبأكثرية
الثلثين ،أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
20