‫المادة ‪36‬‬ ‫يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيالت لتمكين اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف المنوطة بها‬ ‫بمقتضى هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫‪ .1‬يتولى األمين العام لألمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األول في مقر األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬بعد اجتماعها األول‪ ،‬تجتمع اللجنة في األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة‪ ،‬قبل توليه منصبه‪ ،‬بالتعهد رسميا‪ ،‬في جلسة علنية‪ ،‬بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫‪ .1‬تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين‪ .‬ويجوز أن يعاد انتخابهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي‪ ،‬ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين‪:‬‬ ‫(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا‪،‬‬ ‫(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماال للحقوق المعترف بها‬ ‫فيه‪ ،‬وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق‪ ،‬وذلك‪:‬‬ ‫(أ) خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف المعنية‪،‬‬ ‫(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها‪ .‬ويشار وجوبا في التقارير‬ ‫المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ . 3‬لألمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬بعد التشاور مع اللجنة‪ ،‬أن يحيل إلى الوكاالت المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من‬ ‫تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد‪ .‬وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من‬ ‫تقارير‪ ،‬وبأية مالحظات عامة تستنسبها‪ .‬وللجنة أيضا أن توافي المجلس االقتصادي واالجتماعي بتلك المالحظات‬ ‫مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .5‬للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة ‪ 4‬من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫‪ . 1‬لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين‪ ،‬بمقتضى أحكام هذه المادة‪ ،‬أنها تعترف باختصاص اللجنة في‬ ‫استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا‬ ‫العهد‪ .‬وال يجوز استالم ودراسة البالغات المقدمة بموجب هذه المادة إال إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعالنا‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3