.2قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة ،في غير حالة االنتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا
للمادة ،34يوجه األمين العام لألمم المتحدة إلى الدول األطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء
مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثالثة أشهر.
.3يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو ،بالترتيب األلفبائي ومع ذكر الدولة
الطرف التي رشحت كال منهم ،ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل
انتخاب.
. 4ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطراف في هذا العهد ،بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة ،في مقر
األمم المتحدة .وفى هذا االجتماع ،الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول األطراف في هذا العهد ،يفوز في
االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة ألصوات
ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمقترعين.
المادة 31
.1ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
.2يراعى ،في االنتخاب لعضوية اللجنة ،عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
.1يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات .ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم .إال أن والية تسعة
من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتين ،ويتم تحديد هؤالء األعضاء التسعة فورا انتهاء
االنتخاب األول ،بأن يقوم رئيس االجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4من المادة 30باختيار أسمائهم بالقرعة.
.2تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة 33
. 1إذا انقطع عضو في اللجنة ،بإجماع رأى أعضائها اآلخرين ،عن االضطالع بوظائفه ألي سبب غير الغياب ذي
الطابع المؤقت ،يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة ،فيعلن األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك
العضو.
.2في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة ،يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة ،فيعلن
األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة 34
.1إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة ،33وكانت والية العضو الذي يجب استبداله ال تنقضي خالل األشهر الستة التي
تلي إعالن شغور مقعده ،يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ ذلك إلى الدول األطراف في هذا العهد ،التي يجوز لها،
خالل مهلة شهرين ،تقديم مرشحين وفقا للمادة 29من أجل ملء المقعد الشاغر.
.2يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو ،بالترتيب األلفبائي ،ويبلغ هذه القائمة
إلى الدول األطراف في هذا العهد .وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم لملء المقعد الشاغر طبقا لألحكام الخاصة بذلك من
هذا الجزء من هذا العهد.
.3كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى
من مدة والية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 35
يتقاضى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة ،مكافآت تقتطع من موارد األمم المتحدة بالشروط التي
تقررها الجمعية العامة ،مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين االعتبار.
18