‫‪ .2‬قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة‪ ،‬في غير حالة االنتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا‬ ‫للمادة ‪ ،34‬يوجه األمين العام لألمم المتحدة إلى الدول األطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء‬ ‫مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ .3‬يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو‪ ،‬بالترتيب األلفبائي ومع ذكر الدولة‬ ‫الطرف التي رشحت كال منهم‪ ،‬ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل‬ ‫انتخاب‪.‬‬ ‫‪ . 4‬ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬في مقر‬ ‫األمم المتحدة‪ .‬وفى هذا االجتماع‪ ،‬الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬يفوز في‬ ‫االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة ألصوات‬ ‫ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمقترعين‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يراعى‪ ،‬في االنتخاب لعضوية اللجنة‪ ،‬عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫‪ .1‬يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات‪ .‬ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم‪ .‬إال أن والية تسعة‬ ‫من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتين‪ ،‬ويتم تحديد هؤالء األعضاء التسعة فورا انتهاء‬ ‫االنتخاب األول‪ ،‬بأن يقوم رئيس االجتماع المنصوص عليه في الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪ 30‬باختيار أسمائهم بالقرعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫‪ . 1‬إذا انقطع عضو في اللجنة‪ ،‬بإجماع رأى أعضائها اآلخرين‪ ،‬عن االضطالع بوظائفه ألي سبب غير الغياب ذي‬ ‫الطابع المؤقت‪ ،‬يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬فيعلن األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك‬ ‫العضو‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة‪ ،‬يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬فيعلن‬ ‫األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫‪ .1‬إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة ‪ ،33‬وكانت والية العضو الذي يجب استبداله ال تنقضي خالل األشهر الستة التي‬ ‫تلي إعالن شغور مقعده‪ ،‬يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ ذلك إلى الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬التي يجوز لها‪،‬‬ ‫خالل مهلة شهرين‪ ،‬تقديم مرشحين وفقا للمادة ‪ 29‬من أجل ملء المقعد الشاغر‪.‬‬ ‫‪ .2‬يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو‪ ،‬بالترتيب األلفبائي‪ ،‬ويبلغ هذه القائمة‬ ‫إلى الدول األطراف في هذا العهد‪ .‬وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم لملء المقعد الشاغر طبقا لألحكام الخاصة بذلك من‬ ‫هذا الجزء من هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة ‪ 33‬يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى‬ ‫من مدة والية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫يتقاضى أعضاء اللجنة‪ ،‬بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬مكافآت تقتطع من موارد األمم المتحدة بالشروط التي‬ ‫تقررها الجمعية العامة‪ ،‬مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين االعتبار‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3