.3لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة 25
يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة ،2الحقوق التالية ،التي يجب أن تتاح له فرصة
التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت
السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له ،على قدم المساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته .وفي هذا الصدد يجب أن يحظر
الق انون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب ،أو غير ذلك من
األسباب.
المادة 27
ال يجوز ،في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية ،أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة
من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم ،باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في
جماعتهم.
الجزء الرابع
المادة 28
. 1تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة") .وتتألف هذه اللجنة
من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
.2تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول األطراف في هذا العهد ،من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم
باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان ،مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذوى الخبرة القانونية.
.3يتم تعيين أعضاء اللجنة باالنتخاب ،وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 29
.1يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهالت المنصوص عليها في المادة ،28
تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف في هذا العهد.
.2لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح ،من بين مواطنيها حصرا ،شخصين على األكثر.
.3يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 30
.1يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
17