‫‪ .3‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد‪:‬‬ ‫(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬حتى لو صدر‬ ‫االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية‪،‬‬ ‫(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية‬ ‫مختصة‪ ،‬أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني‪ ،‬وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي‪،‬‬ ‫(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫المنصوص عليها في هذا العهد‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫‪ . 1‬في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة‪ ،‬والمعلن قيامها رسميا‪ ،‬يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن‬ ‫تتخذ‪ ،‬في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع‪ ،‬تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد‪ ،‬شريطة عدم‬ ‫منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره‬ ‫الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪( 8‬الفقرتين ‪ 1‬و ‪ )2‬و ‪ 11‬و ‪ 15‬و ‪ 16‬و ‪.18‬‬ ‫‪ . 3‬على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا‪ ،‬عن طريق األمين‬ ‫العام لألمم المتحدة‪ ،‬باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك‪ .‬وعليها‪ ،‬في التاريخ الذي تنهى فيه عدم‬ ‫التقيد‪ ،‬أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫‪ . 1‬ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي‬ ‫نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها‬ ‫أوسع من تلك المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين‬ ‫أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف‪ ،‬بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى‪.‬‬ ‫الجزء الثالث‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫‪ .1‬الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان‪ .‬وعلى القانون أن يحمى هذا الحق‪ .‬وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع‬ ‫النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪ .‬وال‬ ‫يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة‪.‬‬ ‫‪ .3‬حين يكون الحرمان من الحياة جريم ة من جرائم اإلبادة الجماعية‪ ،‬يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي‬ ‫نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام‬ ‫اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3