‫ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة‪ ،‬أو أي فرد‪ ،‬أي حق في‬ ‫القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة‬ ‫لألمم المتحدة ‪ 2200‬ألف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬كانون‪/‬ديسمبر‪1966‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪ 23 :‬آذار‪/‬مارس ‪ ،1976‬وفقا ألحكام المادة ‪49‬‬ ‫الديباجة‬ ‫إن الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم‪ ،‬ومن‬ ‫حقوق متساوية وثابتة‪ ،‬يشكل‪ ،‬وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أساس الحرية والعدل والسالم في العالم‪ ،‬وإذ‬ ‫تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه‪ ،‬وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل‪ ،‬وفقا‬ ‫لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬في أن يكون البشر أحرارا‪ ،‬ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف‬ ‫والفاقة‪ ،‬هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية‪ ،‬وكذلك بحقوقه االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول‪ ،‬بمقتضى ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬من االلتزام بتعزيز االحترام‬ ‫والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته‪ ،‬وإذ تدرك أن على الفرد‪ ،‬الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين‬ ‫وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها‪،‬مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬قد اتفقت على‬ ‫المواد التالية‪:‬‬ ‫الجزء األول‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫‪ .1‬لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها‪ .‬وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في‬ ‫السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي‪.‬‬ ‫‪ .2‬لجميع الشعوب‪ ،‬سعيا وراء أهدافها الخاصة‪ ،‬التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات‬ ‫منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي‪ .‬وال يجوز في أية‬ ‫حال حرمان أي شعب من أسبا�� عيشه الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على الدول األطراف في هذا العهد‪ ،‬بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم‬ ‫الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية‪ ،‬أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق‪ ،‬وفقا ألحكام ميثاق‬ ‫األمم المتحدة‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه‪ ،‬وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين‬ ‫في إقليمها والداخلين في واليتها‪ ،‬دون أي تمييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا‬ ‫أو غير سياسي‪ ،‬أو األصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غير ذلك من األسباب‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد‪ ،‬إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق‬ ‫المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬بأن تتخذ‪ ،‬طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد‪ ،‬ما يكون ضروريا لهذا اإلعمال من‬ ‫تدابير تشريعية أو غير تشريعية‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3