ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة ،أو أي فرد ،أي حق في
القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة 2200ألف (د )21-المؤرخ في 16كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس ،1976وفقا ألحكام المادة 49
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا العهد ،إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن
حقوق متساوية وثابتة ،يشكل ،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة ،أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ،وإذ
تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه ،وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل ،وفقا
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،في أن يكون البشر أحرارا ،ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف
والفاقة ،هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية ،وكذلك بحقوقه االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول ،بمقتضى ميثاق األمم المتحدة ،من االلتزام بتعزيز االحترام
والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته ،وإذ تدرك أن على الفرد ،الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين
وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها،مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،قد اتفقت على
المواد التالية:
الجزء األول
المادة 1
.1لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها .وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في
السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
.2لجميع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها الخاصة ،التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات
منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي .وال يجوز في أية
حال حرمان أي شعب من أسبا�� عيشه الخاصة.
.3على الدول األطراف في هذا العهد ،بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم
الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية ،أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ،وفقا ألحكام ميثاق
األمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
.1تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين
في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون أي تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا
أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
. 2تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق
المعترف بها في هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد ،ما يكون ضروريا لهذا اإلعمال من
تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
11