.16وتنفيذا لذلك فقد �أوىل امل�شرع البحريني اهتماما باحلق يف ال�صحة من خالل �سنّ عدد من الت�شريعات املختلفة
�أبرزها؛ املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 1973وتعديالته ب�ش�أن مراقبة التداول يف املواد وامل�ستح�ضرات املخدرة
وا�ستعمالها ،والقانون رقم ( )3ل�سنة 1975وتعديالته ب�ش�أن ال�صحة العامة ،الذي جاء مت�ضم ًنا بيان املخالفات
ال�صح ّية و�آلية الت�صرف فيها واال�شرتاطات ال�صح ّية ،مع بيان كيف ّية مراقبة امل�صادر العامة للمياه ،والرقابة
على املرافق ال�صح ّية والفنادق واملطاعم واملحال العامة ،والعقوبات املرتتبة حيال املخالفات ،واملر�سوم بقانون
رقم ( )14ل�سنة 1977يف �ش�أن االحتياطات ال�صح ّية للوقاية من الأمرا�ض املعدية ،واملر�سوم بقانون رقم ()3
ل�سنة 1985ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة 1989ب�ش�أن مزاولة مهنة
الطب الب�شري وطب ال���سنان ،واملر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 1995ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال وت�سويق
وترويج بدائل لنب الأم ،واملر�سوم بقانون ( )18ل�سنة 1997ب�ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدل ّية
وتعديالته ،واملر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة 1998ب�ش�أن نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شر ّية ،واملر�سوم بقانون رقم
( )17ل�سنة 1998بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة 1970بتـنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات،
والقانون رقم ( )26ل�سنة 2006باملوافقة على االن�ضمام �إىل اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن
مكافحة التبغ ،والقانون رقم ( )8ل�سنة 2009ب�ش�أن مكافحة التدخني والتبغ و�أنواعه ،والقانون رقم ( )25ل�سنة
2009باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة 1981ب�ش�أن
ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل.
.17وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن ب�صدور القانون رقم ( )1ل�سنة 2017ب�ش�أن وقاية املجتمع من مر�ض
متالزمة النق�ص املناعي املكت�سب (الإيدز) وحماية حقوق الأ�شخا�ص املتعاي�شني معه ،حيث ت�ضمن القانون
أحكاما يف جمملها تناولت حقوق املتعاي�شني مع الفريو�س ،لي�ؤكد متتعهم بجميع احلقوق التي يكفلها الد�ستور
� ً
امل�صدق عليها من الدولة والقوانني املعمول بها ،و ُي َ
حظر كل فعل �أو امتناع ي�ش ِّكل متييزا
واالتفاقيات الدولية َّ
�ضدهم� ،أو ي�ؤدي �إىل َ
احل ِّط من كرامتهم �أو االنتقا�ص من حقوقهم �أو ا�ستغاللهم ب�سبب الإ�صابة على اختالف
�أجنا�سهم و�أعمارهم ،بالإ�ضافة �إىل بيان الواجبات امللقاة على عاتق املتعاي�ش مع الفريو�س.
.18كما �أن�ش�أ القانون جلنة وطنية ملكافحة متالزمة النق�ص املناعي املكت�سب (الإيدز) و�أحال �إىل الالئحة التنفيذية
للقانون بيان ت�شكيلها واخت�صا�صها والأحكام اخلا�صة فيها ،ومل يغفل القانون كذلك بيان العقوبات املرتتبة على
خمالفة �أحكامه ،وعليه ت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية من الوزارة املعنية ب�ش�ؤون ال�صحة الإ�سراع يف �إ�صدار الالئحة
التنفيذية للقانون والقرارات الأخرى املنفذة له ذات ال�صلة.
.19ونظرا �إىل ان�ضمام مملكة البحرين �إىل �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
لعام 1966مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة 2007الذي �أقر يف املادة رقم ( )12منه حق كل �إن�سان يف التمتع
87