‫الفرع الثالث‬ ‫حقوق العمالة الوافدة‬ ‫‪ُ  .1‬يع ّد احلق يف العمل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها‪ ،‬الأمر الذي يحتاج �إىل وجود مقومات متكن الأفراد‬ ‫من ممار�سته‪ ،‬باعتباره حقا تقت�ضيه الكرامة الإن�سان ّية وي�ستوجبه اخلري العام يف املجتمع وفق �أ�س�س اقت�صادية‬ ‫وقواعد العدالة االجتماع ّية بني �أطراف العمل‪.‬‬ ‫‪  .2‬وتعترب العمالة الوافدة ركيزة �أ�سا�سية يف �سوق العمل نظرا �إىل الطابع اال�ستثماري للحياة االقت�صادية يف مملكة‬ ‫البحرين التي ُت�شكل منطقة جاذبة للعمل فيها ملا تتميز به من منو اقت�صادي مت�صاعد‪ ،‬ومتثل العمالة الوافدة‬ ‫جز ًءا كب ًريا فيها من الطاقة العمالية الذين جتذبهم فر�ص العمل وامل�شاريع والأن�شطة االقت�صادية املتنوعة يف‬ ‫اململكة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ف�إن مفهوم العمالة الوافدة يت�سم بطابع العمل امل�ؤقت‪� ،‬إذ �إنه من املفرت�ض �أن يعود العامل �إىل بلده بعد‬ ‫انتهاء عقد عمله‪ ،‬على العك�س من العمالة املهاجرة التي تهدف �إىل اال�ستقرار الدائم يف بلد الو�صول (الدولة‬ ‫امل�ستق ِبلة)‪ ،‬وهذه الفئة لي�ست موجودة يف مملكة البحرين‪ ،‬حيث �إن جميع العمالة الوافدة ت�أتي مبوجب عقود‬ ‫عمل حمددة املدة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ت�شكل العمالة الوافدة �أحد �أطراف عالقة العمل‪ ،‬التي متثل كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر �أيا كان نوعه‪ ،‬ثابتا‬ ‫�أو متغريا‪ ،‬نقدا �أو عينا‪ ،‬لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته �أو �إ�شرافه‪ ،‬يف حني �أن الطرف الثاين يتمثل يف �صاحب‬ ‫العمل‪ ،‬الذي هو كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عامال �أو �أكرث لأداء عمل معني يف اململكة لقاء �أجر �أيا‬ ‫كان نوعه‪ ،‬ثابتا �أو متغريا‪ ،‬نقدا �أو عينا‪ ،‬وي�شمل ذلك �أي جهة حكومية �أو م�ؤ�س�سة �أو هيئة عامة �أو �شركة �أو مكتب‬ ‫�أو من�ش�أة �أو غري ذلك من كيانات القطاع اخلا�ص‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫على م�ستوى الت�شريع الوطني‪ ،‬جاء القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل لينظم عمل الأجانب‬ ‫الوافدين بهدف العمل وك�سب الرزق‪ ،‬وجاء قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬لينظم العالقة‬ ‫بني العامل ورب العمل‪ ،‬مب ّي ًنا حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو ي�ضمن متتع العامل باحلقوق‬ ‫واالمتيازات والتدابري القانون ّية املنا�سبة‪ ،‬كما �صدر قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫ب�ش�أن �إلزام �أ�صحاب الأعمال يف القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم �إىل البنوك‪ ،‬والقانون رقم (‪ )1‬ل�سنة‬ ‫‪ 2008‬ب�ش�أن مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬الذي ت�ضمن يف بع�ض �أحكامه �ضرورة توفري احلماية للعمال‬ ‫الأجانب الذين تعر�ضوا جلرمية االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬من خالل توفري احلماية القانونية لهم ودرء ال�ضرر‬ ‫الناجت عن ذلك‪.‬‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3