.21كما ت�شيد باملبادرة الرائدة يف �إن�شاء جممع حماكم الأ�سرة الذي جاء تلبية لأمر ملكي �سام من �صاحب اجلاللة
امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه -وبناء على تو�صية من �صاحبة ال�سمو امللكي رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة،
التي تهدف �إىل �إن�شاء مبنى م�ستقل يكفل اخل�صو�صية للأزواج املتقا�ضني ويبعد �أطفالهم عن ردهات املحاكم،
ويتيح قدرا �أكرب من اخل�صو�صية لأطراف الدعوى ،وي�سهم يف تعزيز اال�ستقرار االجتماعي ب�شكل �أكرب ،ويراعي
الظروف النف�سية املحيطة بق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية.
عموما واملر�أة على نحو خا�ص ،فقد جاء القانون رقم ( )17ل�سنة 2015
.22ويف �إطار توفري احلماية القانونية للأ�سرة ً
ب�ش�أن احلماية من العنف الأ�سري ،لي�ش ِّكل �إطا ًرا قانون ًّيا بالغ الأهمية يف �ش�أن حماية حقوق الطفل والأ�سرة ،حيث
اعترب القانون �أن العنف الأ�سري كل فعل من �أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأ�سرة من قبل �أحد �أفرادها �ضد �آخر
فيها� ،سواء كان فعل الإيذاء ج�سديا �أو نف�سيا �أو جن�سيا �أو اقت�صاديا.
.23ويف �ش�أن تفعيل حماية املر�أة على الواقع العملي ،مت يف عام � 2015إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية املر�أة من
العنف الأ�سري ،التي انتهجت يف جميع مراحل الإعداد مبد�أ ال�شراكة التامة مع الأطراف املعنية من الوزارات
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،من �أجل ترجمة هذه اال�سرتاتيجية �إىل خطة
عمل مف�صلة وفق برنامج زمني تقي�سها م�ؤ�شرات كمية ونوعية ت�ساعد على املتابعة والتقييم.
.24ولتوفري �أكرب قدر ممكن من اال�ستقرار الأ�سري جاء القانون رقم ( )34ل�سنة 2005املعدل بالقانون رقم ()33
ل�سنة 2009ب�إن�شاء �صندوق النفقة ،الذي ّ
نظم امل�سائل املتعلقة بالنفقة و�ضوابط �صرفها ،مع منح املر�أة زوجة
كانت �أو مطلقة �أولو ّية عند تزاحم ديون النفقة.
.25وعلى �صعيد �إعمال احلقوق املدن ّية للمر�أة ب�شكل خا�ص ،وال�سيما احلق يف احلياة وحتديدً ا فيما يتعلق بعقوبة
الإعدام ،جاء قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته ليوجد قيدً ا
م�ؤقتا على تنفيذ عقوبة الإعدام للمر�أة� ،إذ �أوقفت املادة رقم ( )334من ذات القانون تنفيذ عقوبة الإعدام على
ا ُ
حلبلى �إىل ما بعد ثالثة �أ�شهر من و�ضعها ،وهو حكم جاء متما�ش ًيا مع املادة رقم ( )6يف الفقرة ( )5من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية التي تن�ص على �أنه “ال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على جرائم
ارتكبها �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة على احلوامل”.
.26وفيما يتعلق بحق املر�أة يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�س ّية ،ومتا�ش ًيا مع ن�ص املادة رقم ( )1يف الفقرة (هـ) الواردة
يف د�ستور مملكة البحرين التي تقر للمر�أة حق امل�شاركة يف ال�شئون العامة� ،صدر املر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية الذي ن�ص يف املادة الأوىل منه على �أن“ :يتمتع املواطنون -رجاال
73