‫‪ .17‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد �إطالق النموذج الوطني لإدماج احتياجات املر�أة الذي يعترب دليل عمل‬ ‫وطني لوا�ضعي ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات العامة وامل�شرعني ومنفذي الربامج واخلطط‪ ،‬ي�ضع الإطار العام‬ ‫لعمل تلك الأطراف مبا ي�ضمن �إدماجا حقيقيا وم�ستداما للمر�أة البحرينية يف العملية التنموية‪ ،‬وي�سعى �إىل‬ ‫حتقيق التوازن على م�ستوى توزيع املوارد ب�شكل يقل�ص ويغلق �أي فجوات ت�ؤثر يف �أوجه حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني‬ ‫الرجل واملر�أة على امل�ستوى الوطني‪ ،‬ويحدد الأدوار وامل�سئوليات للقطاعات املختلفة يف �إطار امل�سئولية الوطنية‬ ‫لتحقيق الأثر امل�ستدام لإدماج احتياجات املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص‪ ،‬وهو ما حتقق ب�صدور الأمر امللكي رقم (‪)14‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2011‬والأمر امللكي رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء وتنظيم اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني‬ ‫ب�إدماج احتياجات املر�أة يف برنامج عمل احلكومة‪.‬‬ ‫‪  .18‬وملا كانت املر�أة هي ع�صب الأ�سرة و�أ�سا�س قوامها ون�ش�أتها ال�سليمة وال�صاحلة‪ ،‬فقد �صدر القانون رقم (‪)19‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2017‬ب�إ�صدار قانون الأ�سرة‪ ،‬الذي جاء لي�سد الفراغ الت�شريعي احلا�صل من وجود القانون رقم (‪)19‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2009‬ب�إ�صدار قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول) واملطبق على الأفراد املنتمني �إىل الفقه ال�سني وال ‬ ‫ميتد للأفراد اخلا�ضعني للفقه اجلعفري‪ ،‬الأمر الذي تت�ساوى فيه املراكز القانونية بني الأفراد مبا يكفل حماية‬ ‫الأ�سرة يف املجتمع وقواعد العدالة والإن�صاف‪.‬‬ ‫‪ .19‬وبخ�صو�ص احلق يف التقا�ضي‪ ،‬فقد �صدر القانون رقم ( ‪ ) 23‬ل�سنة ‪ 2015‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون حمكمة‬ ‫التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ ،1989‬الذي �أ�صبح مبوجبه للخ�صوم �أن يطعنوا �أمام حمكمة‬ ‫التمييز يف الأحكام النهائية املنهية للخ�صومة كلها يف املواد املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني‬ ‫واجلزائية و�إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ال�شرعية طبقا لأحكام هذا القانون‪ ،‬وي�ستثنى من ذلك الإجراءات‬ ‫ال�شرعية املتعلقة بدعاوى الطالق‪ ،‬الأمر الذي �أ�صبح مبوجبه جواز الطعن �أمام حمكمة التمييز يف الأحكام‬ ‫ال�صادرة عن حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية‪� ،‬أو عن املحكمة الكربى ال�شرعية‪ ،‬ب�صفتها اال�ستئنافية‪� ،‬إذا‬ ‫وقع بطالن يف الإجراءات �أثر يف احلكم‪ ،‬وتخت�ص بنظر ذلك دائرة للإجراءات ال�شرعية‪ ،‬الأمر الذي �أتاح‬ ‫للمتقا�ضني احلق يف الطعن يف احلكم �أمام حمكمة التمييز‪ -‬باعتبارها ت�أتي على قمة الهرم الق�ضائي ‪ -‬و�صوال ‬ ‫�إىل حتقيق العدالة‪ ،‬و�سمح لهذه املحكمة التحقق من ح�سن تطبيق القانون و�إحقاق احلق‪.‬‬ ‫‪ .20‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�صدد الإجراءات التي �سبقت وتزامنت مع �إ�صدار قانون الأ�سرة‪ ،‬من خالل‬ ‫�صدور الإرادة امللكية ال�سامية بت�شكيل جلنة �شرعية ملراجعة م�شروع قانون الأ�سرة‪ ،‬التي �ضمت يف ع�ضويتها‬ ‫عدد ع�شرة �أع�ضاء من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء من الفقه ال�سني والفقه اجلعفري‪ ،‬تخت�ص بدرا�سة م�شروع‬ ‫قانون الأ�سرة ومراجعة �أحكامه والت�أكد من مطابقتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬وترفع اللجنة �إىل الديوان‬ ‫امللكي تقري ًرا مت�ضم ًنا نتائج �أعمالها وتو�صياتها ب�ش�أن امل�شروع بقانون املحال �إليها‪ ،‬وينتهي عملها ب�صدور قانون‬ ‫الأ�سرة ح�سب الإجراءات الد�ستورية املتبعة‪.‬‬ ‫‪72‬‬

Select target paragraph3