‫وخمت�صا يف �إبداء الر�أي والبت يف الأمور املرتبطة مبركزها ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة‪ ،‬واقرتاح‬ ‫املر�أة‪،‬‬ ‫ًّ‬ ‫ال�سيا�سة العا ّمة يف جمال تنمية وتطوير �شئونها يف م�ؤ�س�سات املجتمع الد�ستور ّية واملدن ّية‪ ،‬ومتكينها من �أداء‬ ‫دورها يف احلياة العامة و�إدماج جهودها يف برامج التنمية ال�شاملة مع عدم التمييز �ضدها‪ ،‬وي�ضطلع املجل�س‬ ‫كذلك بو�ضع خطة وطن ّية للنهو�ض باملر�أة وحل امل�شكالت التي تواجهها يف املجاالت كافة‪.‬‬ ‫‪ .8‬وت�أكيدً ا على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وعدم التمييز بينها وبني الرجل‪ ،‬ن�صت املادة رقم (‪ )18‬من د�ستور‬ ‫مملكة البحرين على �أن “النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سان ّية‪ ،‬ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق‬ ‫والواجبات العامة‪ ،‬ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”‪� ،‬إذ �إن �صفة‬ ‫املواطن تن�صرف للمر�أة والرجل على قدم امل�ساواة‪ .‬ونظ ًرا لكون الن�صو�ص الد�ستور ّية تقر�أ يف جمموعها كوحدة‬ ‫واحدة ال تتجز�أ‪ ،‬ف�إن مبد�أ امل�ساواة الوارد يف املادة رقم (‪ )18‬من الد�ستور ميتد لي�شمل جميع احلقوق واحلريات‬ ‫العا ّمة الواردة فيه‪� ،‬سواء كانت مدن ّية و�سيا�س ّية‪� ،‬أو اقت�صاد ّية واجتماع ّية وثقاف ّية‪ ،‬و�سواء كان املخاطب مبوجبها‬ ‫رجلاً �أو امر�أة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫وقد جتلى مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز بني الرجل واملر�أة يف التمتع بجميع احلقوق يف �أحكام العهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية‪ ،‬الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة‬ ‫‪ ،2006‬حيث �أ�شارت املادة رقم (‪ )3‬منه �إىل كفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدن ّية‬ ‫وال�سيا�س ّية املن�صو�ص عليها فيه‪ ،‬وكذلك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية الذي‬ ‫ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2007‬الذي �أكد تعهد الدول الأطراف فيه ب�ضمان‬ ‫م�ساواة الذكور والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية املن�صو�ص عليها فيه‪.‬‬ ‫‪ .10‬ويف جميع الأحوال‪ ،‬ف�إن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز ب�صورتهما املجردة ال يكفيان دائ ًما لتحقيق امل�ساواة‬ ‫الفعل ّية واجلوهر ّية بني الرجل واملر�أة‪ ،‬وهو ما يعني �أنه يلزم يف �أحيان �أو ظروف حمددة قيام الدولة باتخاذ‬ ‫تدابري خا�صة ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني‪.‬‬ ‫‪ .11‬ويعترب مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز �أحد �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ‪ ،2030‬والذي يق�ضي الهدف‬ ‫اخلام�س منها ب ـ “ حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات”‪ ،‬حيث يتكون هذا الهدف ‪-‬‬ ‫ح�سبما و�ضعته املنظمة الأممية ‪ -‬من جمموعة من املقا�صد التي يلزم �أن ت�سعى ال��ول �إىل حتقيقها‪ ،‬من خالل‬ ‫الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء والفتيات يف كل مكان‪ ،‬والق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد‬ ‫جميع الن�ساء والفتيات يف املجالني العام واخلا�ص‪ ،‬مبا يف ذلك االجتار يف الأ�شخا�ص واال�ستغالل اجلن�سي وغري‬ ‫ذلك من �أنواع اال�ستغالل‪.‬‬ ‫‪70‬‬

Select target paragraph3