ن�صت املادة رقم ()1
.3وقد كفل د�ستور مملكة البحرين متتع املر�أة بجملة من احلقوق واحلر ّيات العامة ،حيث ّ
يف الفقرة (هـ) منه على �أن “ للمواطنني ،اً
رجال ون�سا ًء ،حق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�س ّية ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح ،”...كما �أ�شار � ً
أي�ضا �إىل �ضرورة �أن تكفل الدولة م�س�ألة التوفيق
ن�صت املادة رقم ( )5يف الفقرة (ب) على �أن
بني واجبات املر�أة نحو �أ�سرتها وبني عملها يف بناء املجتمع ،حيث ّ
“ تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املر�أة نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع ،وم�ساواتها بالرجال يف ميادين
احلياة ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية واالقت�صاد ّية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية”.
.4وتعترب هذه الن�صو�ص الد�ستورية هي املحرك الأ�سا�س ل�صدور وتعديل جملة من الت�شريعات الوطنية التي �ضمنت
ح�صول املر�أة البحرينية على حقوقها يف خمتلف جماالت احلياة العامة ،كما يدعم هذا الن�ص الد�ستوري و�ضع
وتفعيل �آليات وطنية ت�ضمن تنفيذ الن�صو�ص الد�ستورية والت�شريعات الوطنية على اختالفها والداعمة مل�شاركة
املر�أة يف م�سار التنمية.
.5وعلى �صعيد ال�صكوك الدول ّية املخت�صة بحقوق الإن�سان ،فقد جاءت اتفاق ّية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة 2002لت�ؤكد متتع املر�أة بجميع
حقوقها دومنا �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يكون غر�ضه النيل من االعرتاف للمر�أة بحقوقها كافة يف امليادين
املدن ّية وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية� ،أو يف �أي ميدان �آخر.
.6وبالرغم من �أن مملكة البحرين وعند ان�ضمامها �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز قد �أبدت
حتفظها على املادة رقم ( )2مبا ي�ضمن تنفيذها يف حدود ال�شريعة الإ�سالمية ،واملادة رقم (- )9الفقرة (،)2
واملادة رقم ( -)15الفقرة ( ،)4واملادة رقم ( )16فيما يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية ،واملادة رقم (- )29
الفقرة ( )1من ن�صو�ص االتفاقية الدولية ،ف�إنها ومبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )70ل�سنة 2014بتعديل بع�ض
�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة 2002باملوافقة على االن�ضمام �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة �سارعت �إىل �إعادة �صياغة تلك التحفظات بحيث �أ�صبحت ملتزمة بتنفيذ املادة رقم ( )2من
االتفاقية من دون الإخالل بال�شريعة الإ�سالمية ،وا�ستمرت يف حتفظها على املادة رقم ( - )9الفقرة ( )2من
دون ت�سبيب ،وب�ش�أن املادتني رقمي ( - )15الفقرة ( ،)4و(� )16أ�صبحت مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذهما من
دون الإخالل بال�شريعة الإ�سالمية ،و�أبقت حتفظها على املادة رقم ( - )29الفقرة ( )1من دون ت�سبيب.
� .7أ ّما يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي فقد �أن�شئ املجل�س الأعلى للمر�أة مبوجب الأمر الأمريي رقم ( )44ل�سنة 2001
وتعديالته ،برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة ،قرينة ح�ضرة �صاحب اجلاللة
عاهل البالد املفدى – حفظهما اهلل ورعاهما -ليكون املرجع لدى جميع اجلهات الر�سمية فيما يتعلق ب�شئون
69