.26وتعديله ،يف املادة رقم ( - )12الفقرة (و) منه التي منحتها �إىل جانب �سلطة تلقي ال�شكاوى ،تقدمي امل�ساعدة
القانونية ،من خالل تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة يف
ت�سويتها مع اجلهات املعنية ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتخذ دورا يف تقدمي امل�ساعدة القانونية للأفراد �أو �أي جهة،
�سواء كان ذلك مبنا�سبة تقدمي �شكوى تبني عدم اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية يف نظرها� ،أو عند طلب تلك امل�ساعدة
القانونية ابتدا ًء ،وذلك من خالل التب�صري بالإجراءات الواجبة االتباع وامل�ساعدة على اتخاذها قبل اللجوء �إىل
امل�ؤ�س�سة الوطنية ،مع بيان �ضرورة ا�ستنفاد جميع �سبل االنت�صاف والتظلم الإداري �أو القانوين ح�سب الأحوال،
�أو القيام بتقدمي بالغ لدى اجلهات الأمنية املخت�صة� ،أو التوجه �إىل جهة �أخرى ذات اخت�صا�ص �أ�صيل يف نظر
الطلب.
.27فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد ثالثمائة وثالث و�أربعني ( )343طلبا للم�ساعدة وامل�شورة القانونيتني ،كان
بع�ضها متعلقا مب�سائل �أو نزاعات �شخ�صية بني الأفراد� ،أو مو�ضوعات منظورة �أمام جهة حتقيق ق�ضائية �أو
�إدارية� ،أو تتعلق بطلب الإفراج عن حمكومني �أو موقوفني �أو النظر يف �صحة ثبوت االتهام من عدمه� ،أو موا�ضيع
ال ينعقد للم�ؤ�س�سة اخت�صا�ص يف نظرها كونها وقعت خارج احلدود الإقليمية للمملكة ،وقد جرى التوا�صل مع
لدواع �إن�سانية رغم عدم انعقاد االخت�صا�ص للم�ؤ�س�سة يف نظرها.
اجلهات املعنية يف بع�ضها ٍ
.28وتفعيلاً الخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية يف القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة ،لر�صد �أو�ضاع حقوق
الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان
عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موق ًعا النتهاك حقوق الإن�سان ،فقد �أعدت امل�ؤ�س�سة الوطنية جدوال للقيام بزيارات
ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي لغر�ض الوقوف على �أو�ضاع هذه املراكز والأ�شخا�ص املقيدة حريتهم
ومدى مواءمتها مع الت�شريعات والنظم الوطنية ذات ال�صلة وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان.
.29وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بزيارة غري معلنة ملركز �إ�صالح وت�أهيل الن�ساء يف مدينة عي�سى بهدف
الوقوف عن كثب على �أو�ضاع املقيدة حريتهن يف املركز وظروفهن ،ومدى مواءمته مع ال�صكوك الإقليمية
والدولية حلقوق الإن�سان واملعايري الأخرى ذات ال�صلة ،وال�سيما تلك املتعلقة بالطاقة اال�ستيعابية للمركز ،ومدى
حق النزيالت واملوقوفات يف التوا�صل مع العامل اخلارجي ،ومتتعهن بالرعاية ال�صحية ،وت�أهيلهن مهن ًّيا ،وجودة
الغذاء املقدم �إليهن وحقهن يف ممار�سة الريا�ضة.
.30وقد قابل وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون يف �أق�سام املركز املختلفة ،وذلك بهدف الت�أكد
من توافر البيئة املالئمة التي حتقق كرامة املر�أة وتكفل لها �أق�صى درجات احلماية ،حيث مت �إطالع الوفد على
ال�ضمانات التي يتم تقدميها للنزيالت واملحبو�سات لتمكينهن من التوا�صل مع العامل اخلارجي عن طريق تلقي
الزيارات و�إجراء االت�صاالت الهاتفية� ،أو املرا�سالت املكتوبة وتقدمي ال�شكاوى.
58