‫‪ .26‬وتعديله‪ ،‬يف املادة رقم (‪ - )12‬الفقرة (و) منه التي منحتها �إىل جانب �سلطة تلقي ال�شكاوى‪ ،‬تقدمي امل�ساعدة‬ ‫القانونية‪ ،‬من خالل تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة يف‬ ‫ت�سويتها مع اجلهات املعنية‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتخذ دورا يف تقدمي امل�ساعدة القانونية للأفراد �أو �أي جهة‪،‬‬ ‫�سواء كان ذلك مبنا�سبة تقدمي �شكوى تبني عدم اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية يف نظرها‪� ،‬أو عند طلب تلك امل�ساعدة‬ ‫القانونية ابتدا ًء‪ ،‬وذلك من خالل التب�صري بالإجراءات الواجبة االتباع وامل�ساعدة على اتخاذها قبل اللجوء �إىل‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬مع بيان �ضرورة ا�ستنفاد جميع �سبل االنت�صاف والتظلم الإداري �أو القانوين ح�سب الأحوال‪،‬‬ ‫�أو القيام بتقدمي بالغ لدى اجلهات الأمنية املخت�صة‪� ،‬أو التوجه �إىل جهة �أخرى ذات اخت�صا�ص �أ�صيل يف نظر‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‪ .27‬فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد ثالثمائة وثالث و�أربعني (‪ )343‬طلبا للم�ساعدة وامل�شورة القانونيتني‪ ،‬كان‬ ‫بع�ضها متعلقا مب�سائل �أو نزاعات �شخ�صية بني الأفراد‪� ،‬أو مو�ضوعات منظورة �أمام جهة حتقيق ق�ضائية �أو‬ ‫�إدارية‪� ،‬أو تتعلق بطلب الإفراج عن حمكومني �أو موقوفني �أو النظر يف �صحة ثبوت االتهام من عدمه‪� ،‬أو موا�ضيع‬ ‫ال ينعقد للم�ؤ�س�سة اخت�صا�ص يف نظرها كونها وقعت خارج احلدود الإقليمية للمملكة‪ ،‬وقد جرى التوا�صل مع‬ ‫لدواع �إن�سانية رغم عدم انعقاد االخت�صا�ص للم�ؤ�س�سة يف نظرها‪.‬‬ ‫اجلهات املعنية يف بع�ضها ٍ‬ ‫‪ .28‬وتفعيلاً الخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية يف القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة‪ ،‬لر�صد �أو�ضاع حقوق‬ ‫الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان‬ ‫عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موق ًعا النتهاك حقوق الإن�سان‪ ،‬فقد �أعدت امل�ؤ�س�سة الوطنية جدوال للقيام بزيارات‬ ‫ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي لغر�ض الوقوف على �أو�ضاع هذه املراكز والأ�شخا�ص املقيدة حريتهم‬ ‫ومدى مواءمتها مع الت�شريعات والنظم الوطنية ذات ال�صلة وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .29‬وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بزيارة غري معلنة ملركز �إ�صالح وت�أهيل الن�ساء يف مدينة عي�سى بهدف‬ ‫الوقوف عن كثب على �أو�ضاع املقيدة حريتهن يف املركز وظروفهن ‪ ،‬ومدى مواءمته مع ال�صكوك الإقليمية‬ ‫والدولية حلقوق الإن�سان واملعايري الأخرى ذات ال�صلة‪ ،‬وال�سيما تلك املتعلقة بالطاقة اال�ستيعابية للمركز‪ ،‬ومدى‬ ‫حق النزيالت واملوقوفات يف التوا�صل مع العامل اخلارجي‪ ،‬ومتتعهن بالرعاية ال�صحية‪ ،‬وت�أهيلهن مهن ًّيا‪ ،‬وجودة‬ ‫الغذاء املقدم �إليهن وحقهن يف ممار�سة الريا�ضة‪.‬‬ ‫‪ .30‬وقد قابل وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون يف �أق�سام املركز املختلفة‪ ،‬وذلك بهدف الت�أكد‬ ‫من توافر البيئة املالئمة التي حتقق كرامة املر�أة وتكفل لها �أق�صى درجات احلماية‪ ،‬حيث مت �إطالع الوفد على‬ ‫ال�ضمانات التي يتم تقدميها للنزيالت واملحبو�سات لتمكينهن من التوا�صل مع العامل اخلارجي عن طريق تلقي‬ ‫الزيارات و�إجراء االت�صاالت الهاتفية‪� ،‬أو املرا�سالت املكتوبة وتقدمي ال�شكاوى‪.‬‬ ‫‪58‬‬

Select target paragraph3