الفرع الثاين
التقدم احلا�صل واجلهود والأن�شطة املبذولة يف جمال حماية حقوق الإن�سان
.1
ت�ؤكد �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املعدل باملر�سوم بقانون رقم
( )20ل�سنة ،2016دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،من خالل تلقي ال�شكاوى املتعلقة
بحقوق الإن�سان ،والقيام بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أماكن االحتجاز.
.2حيث ن�صت املادة رقم ( )12من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ “ر�صد
حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي
املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن
موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها” ،كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف “تلقي ال�شكاوى املتعلقة
بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع
متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة
يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”.
.3فيما يتعلق بالزيارات امليدانية ك�إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد ن�صت الفقرة (ز) من
املادة رقم ( )12منه على واليتها يف “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة ،لر�صد �أو�ضاع حقوق
الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي
مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان” .وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف
الدور الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان.
.4
ي�أتي ذلك الن�ص ت�أكيدا على �ضرورة التو�سع يف االخت�صا�صات يف جمال حماية حقوق الإن�سان على نحو يتفق
واملقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن احلماية املطلوبة يجب �أال تقت�صر على تلقي ال�شكاوى فح�سب ،بل
متتد �إىل القيام بعملية تتبع ومراقبة احلالة التي تكون عليها و�ضعية حقوق الإن�سان وتوثيقها مبختلف الو�سائل
وال�سبل ،ذلك �أن عملية الر�صد �ضرورية للت�أكد من درجة ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها القانونية �أو الدولية
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
51