‫الفرع الثاين‬ ‫التقدم احلا�صل واجلهود والأن�شطة املبذولة يف جمال حماية حقوق الإن�سان‬ ‫‪.1‬‬ ‫ت�ؤكد �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املعدل باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان‪ ،‬من خالل تلقي ال�شكاوى املتعلقة‬ ‫بحقوق الإن�سان‪ ،‬والقيام بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أماكن االحتجاز‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )12‬من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ “ر�صد‬ ‫حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء التق�صي الالزم‪ ،‬وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي‬ ‫املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن‬ ‫موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها”‪ ،‬كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف “تلقي ال�شكاوى املتعلقة‬ ‫بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع‬ ‫متابعتها ب�شكل فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة‬ ‫يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”‪.‬‬ ‫‪ .3‬فيما يتعلق بالزيارات امليدانية ك�إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬فقد ن�صت الفقرة (ز) من‬ ‫املادة رقم (‪ )12‬منه على واليتها يف “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة‪ ،‬لر�صد �أو�ضاع حقوق‬ ‫الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي‬ ‫مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”‪ .‬وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف‬ ‫الدور الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ي�أتي ذلك الن�ص ت�أكيدا على �ضرورة التو�سع يف االخت�صا�صات يف جمال حماية حقوق الإن�سان على نحو يتفق‬ ‫واملقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬كما �أن احلماية املطلوبة يجب �أال تقت�صر على تلقي ال�شكاوى فح�سب‪ ،‬بل‬ ‫متتد �إىل القيام بعملية تتبع ومراقبة احلالة التي تكون عليها و�ضعية حقوق الإن�سان وتوثيقها مبختلف الو�سائل‬ ‫وال�سبل‪ ،‬ذلك �أن عملية الر�صد �ضرورية للت�أكد من درجة ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها القانونية �أو الدولية‬ ‫ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪51‬‬

Select target paragraph3