�ساد�سـًا :االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع خطة �إعالمية لن�شر ثقافة حق التجمع ال�سلمي
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح برغبة ب�ش�أن و�ضع خطة �إعالمية لن�شر ثقافة حق
التجمع ال�سلمي ،و�أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن حق التجمع ال�سلمي يعد �أحد �أهم احلقوق التي تتناغم مع الأ�س�س
واملبادئ الدميقراطية للدولة احلديثة القائمة على �إطالق احلريات للأفراد للتعبري عن �آرائهم الفكرية وال َع َقدية
وفق منظومة قانونية تنظم ممار�ستها وتكفل حمايتها.
.2
ويتمثل حق التجمع ال�سلمي يف حرية الأفراد �أو اجلماعات �أو الكيانات القانونية يف التجمع يف مكان عام حمدد
ولفرتة زمنية معينة ،وذلك للتعبري عن الآراء العامة �أو اخلا�صة جتاه موقف معني �أو الدفاع عن م�صالح م�شرتكة
لغر�ض �إقناع الآخرين بها والعمل من �أجل حتقيقها .ويرتبط هذا احلق بغريه من احلقوق واحلريات الأخرى،
كاحلق يف التنظيم و�إن�شاء اجلمعيات والنقابات واالن�ضمام �إليها ،وحرية الر�أي واحلق يف التعبري ،وحق امل�شاركة
يف ال�ش�ؤون العامة� ،إذ �إن هذه احلقوق يف جمموعها ت�شكل كتلة واحدة م�ؤداها التالزم بني حقوق الإن�سان كافة.
.3
وقد كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف التجمع ال�سلمي ،حيث ن�صت املادة رقم ( )28منه يف الفقرة (ب) على
�أن “االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،على �أن
تكون �أغرا�ض االجتماع وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب العامة”.
.4
وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني ،فقد �صدر املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة 1973ب����أن االجتماعات العامة
وامل�سريات والتجمعات وتعديالته ،حيث تناول الأحكام املتعلقة بتنظيم االجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات
و�شروط ممار�ستها.
.5
وعلى م�ستوى ال�صكوك الدولية التي كفلت حرية احلق يف التجمع ال�سلمي ،فقد ن�صت املادة رقم ( )21من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم
( )56ل�سنة 2006على �أن “يكون احلق يف التجمع ال�سلمي معرتفا به .وال يجوز �أن يو�ضع من القيود
على ممار�سة هذا احلق �إال تلك التي تفر�ض طبقا للقانون وت�شكل تدابري �ضرورية ،يف جمتمع دميقراطي،
ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حماية
حقوق الآخرين وحرياتهم”.
.6
وت�ؤمن امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن ممار�سة احلقوق واحلريات لي�ست مطلقة ،بل تخ�ضع يف ممار�ستها �إىل قيود و�ضوابط
تكفل حقوق الآخرين ،ويف ذات الوقت ال مت�س جوهر احلق وتفرغه من م�ضمونه.
35