كونه ا�صطالحا وا�سعا ف�ضفا�ضا يدخل يف مفهومه العديد من الأفعال امل�شروعة التي ميكن ت�أويلها واعتبارها من
قبيل املراقبة املعاقب عليها ح�سبما ورد يف املقرتح ،كما ت�ستح�سن �أن يتم حتديد اجلهات التي ق�صدها املقرتح
�صراحة يف عجز املادة ( )361بدال من الإحالة �إليها يف الفقرات �أرقام ( )6( ،)5( ،)1يف املادة رقم ()107
من ذات القانون ،وذلك منعا الحتمالية الت�أويل �أو التف�سري ،متا�شيا يف ذلك و�أ�صول ال�صياغة القانونية املقررة
للقواعد اجلنائية.
خام�سا :االقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )370من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون
ً
العقوبات
.1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )370من املر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،ويت�ألف االقرتاح بقانون من مادتني ،ف�ضال عن الديباجة ،ت�ضمن
تعديل املادة ( )370من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،ومادة تنفيذية.
.2
وتن�ص املادة رقم ( )370كما وردت يف االقرتاح بقانون على �أن “يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر
وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا
�أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت �صحيحة �إذا كان من �ش�أن
ن�شرها الإ�ساءة �إليهم .ويعاقب بالعقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،كل من -1 :ن�شر ب�إحدى طرق
العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو لفرد �أو �أفراد يف مكان عام ،بق�صد الإ�ساءة والت�شهري - 2 .ن�شر ب�إحدى
طرق العالنية �صو ًرا �أو مقاطع فيديو للم�صابني �أو املتوفني يف احلوادث ،وذلك يف غري الأحوال امل�صرح بها
قانو ًنا”.
.3
وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثلة -كما وردت يف
املذكرة الإي�ضاحية -من �أن املقرتح جاء ليواجه اجلرائم امل�ستحدثة يف املجتمع نتيجة انت�شار التقنية وتطورها
ال�سريع ،و�إ�ساءة ا�ستخدامها ق�صد امل�سا�س باحلياة اخلا�صة للأفراد والت�شهري و�إحلاق ال�ضرر بهم عرب و�سائل
تقنيات املعلومات املختلفة على نحو ي�سي �إىل كرامة املجتمع .
.4
وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�سيا�سة التي انتهجها االقرتاح بقانون يف ا�ستحداث �أفعال جمرمة ،جاءت لأهداف
ومقا�صد تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرارين الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من
اجلرائم ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة على التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة ،وهو ال ُيع ّد
من قبيل اال�ستحداث الذي يرتك �أث ًرا في�س متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،كما �أن التعديالت
33