‫‪.8‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ مع ما ذهبت �إليه �أحكام املواد ال�سالفة الإ�شارة من منح القا�ضي‬ ‫وح�سب وقائع الدعوى املعرو�ضة �أمامه‪� ،‬سواء من تلقاء نف�سه �أو بطلب من املحكوم عليه �أو م�ؤ�س�سة الإ�صالح‬ ‫والت�أهيل ا�ستبدال العقوبة املقررة بعقوبة بديلة مقررة �أو �أكرث ح�سب ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )2‬من م�شروع‬ ‫القانون‪� ،‬إال �أنها ترى �أهمية �أن تت�ضمن تلك املواد �ضمانات ين�ص عليها �صراحة يف ذات القانون حال ا�ستبدال‬ ‫العقوبة املقررة بعقوبة بديلة‪ ،‬متا�شيا يف ذلك مع ما �أقرته قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري‬ ‫االحتجازية (قواعد طوكيو) ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫�أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )16‬من م�شروع القانون التي تن�ص على �أن “يخت�ص قا�ضي تنفيذ العقاب بالف�صل يف جميع‬ ‫املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة �أو �إلغائها‪ ،‬و�إ�صدار جميع القرارات والأوامر املتعلقة بها‪ ،‬بعد �سماع‬ ‫�أقوا�� النيابة العامة‪ ،‬وله على الأخ�ص ما يلي‪� :‬أ‪ -‬الأمر بتنفيذ العقوبة الأ�صلية �أو ما تبقى منها �أو الإلزام‬ ‫بعقوبة بديلة �أخرى يف حالة االمتناع عن تنفيذ �أي من العقوبات البديلة �أو الإخالل بها خالل مدة تنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الأمر بتمديد املدة التي يتعني خاللها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة يف البند (ز) من املادة (‪ )2‬من هذا‬ ‫القانون‪ .‬ج‪ -‬النظر يف التقارير املتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعر�ض عليه واتخاذ ما يراه ب�ش�أنها‪ .‬د‪-‬‬ ‫�سائر االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ .‬وتكون القرارات والأوامر التي ي�صدرها قا�ضي‬ ‫تنفيذ العقاب نافذة فورا ولو مع ح�صول ا�ستئنافها �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية”‪.‬‬ ‫‪ .10‬فقد �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أن املادة رقم (‪ )16‬من م�شروع القانون قد �أناطت بقا�ضي تنفيذ‬ ‫العقاب االخت�صا�ص يف الف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة �أو �إلغائها ‪� ،‬أو �إ�صدار جميع‬ ‫القرارات والأوامر املتعلقة بها‪ ،‬وذلك بعد �سماع �أقوال النيابة العامة‪� ،‬إال �أن الن�ص ال�سالف الإ�شارة مل ي�شر‬ ‫�أو يرا ِع قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)‪ ،‬التي �أكدت ب�شكل‬ ‫وا�ضح و�صريح لزوم خ�ضوع قرارات فر�ض التدابري غري االحتجازية لإعادة النظر من قبل هيئة ق�ضائية �أو هيئة‬ ‫خمت�صة بناء على طلب اجلاين‪ ،‬وحق اجلاين يف تقدمي طلب �أو �شكوى �إىل هيئة ق�ضائية �أو هيئة �أخرى م�ستقلة‬ ‫خمت�صة ب�ش�أن امل�سائل التي مت�س حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري االحتجازية‪.‬‬ ‫‪ .11‬وبخ�صو�ص املادة رقم (‪ )20‬من م�شروع القانون التي تن�ص على �أن “يجوز للمتهم �أن يتظلم من الأمر‬ ‫ال�صادر من النيابة العامة �أو القا�ضي ‪ -‬ح�سب الأحوال ‪ -‬ب�إلزامه ب�أحد التدابري البديلة املن�صو�ص عليها‬ ‫يف املادة (‪ )18‬من هذا القانون‪ ،‬فيما عدا الإقامة اجلربية يف مكان حمدد‪ ،‬وذلك �أمام املحكمة الكربى‬ ‫اجلنائية املنعقدة يف غرفة م�شورة‪ ،‬ف�إذا رف�ض تظلمه فله �أن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�ضى �شهر من تاريخ‬ ‫رف�ض التظلم‪ ،‬وتنتهي مدة هذه التدابري يف جميع الأحوال بانق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء تنفيذها‪،‬‬ ‫وذلك كله ما مل حتال الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة بنظرها في�صبح الأمر بفر�ض �أحد التدابري البديلة �أو‬ ‫�إلغائه من اخت�صا�صها”‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3