.5
بينما جاءت املادة رقم ( )10من ذات امل�شروع لتن�ص على �أن “للقا�ضي عند احلكم بعقوبة مدة ال تزيد على
�سنة �أن ي�ستبدلها بعد حتديد مدة احلب�س بعقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا
القانون” ،واملادة ( )11منه لتن�ص على �أن “للقا�ضي عند احلكم بعقوبة احلب�س ملدة ال تزيد على �سنة وال
تتجاوز خم�س �سنوات �أو ال�سجن ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات �إذا تبني من الظروف ال�شخ�صية �أو ال�صحية
للمتهم عدم مالءمة تنفيذ عقوبة احلب�س �أو ال�سجن وفقا للتقارير التي يطلبها� ،أو تقدم �إليه� ،أن ي�ستبدلها
بعد حتديد مدة احلب�س �أو ال�سجن بعقوبة الإقامة اجلربية يف مكان حمدد وحدها �أو مقرتنة ب�أية عقوبة
بديلة �أخرى من املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون”.
.6يف حني �أن املادة رقم ( )12من م�شروع القانون ن�صت على �أن “لكل حمكوم عليه باحلب�س ملدة ال تزيد على �سنة
�أو بالإكراه البدين �أن يطلب من قا�ضي تنفيذ العقاب اً
بدل من تنفيذ عقوبة احلب�س �أو الإكراه البدين �أن
ي�ستبدلها بعقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون ،ويف�صل قا�ضي تنفيذ
العقاب يف الطلب بعد �سماع �أقوال النيابة العامة” ،وجاءت املادة رقم ( )13لتبني �أنه “يجوز مل�ؤ�س�سة الإ�صالح
والت�أهيل �أن تطلب من قا�ضي تنفيذ العقاب �أن ي�ستبدل العقوبة الأ�صلية املحكوم بها بعقوبة بديلة �أو �أكرث من
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون ملدة ت�ساوي باقي العقوبة �أو جمموع العقوبات املحكوم بها ،وذلك �إذا
توافرت يف املحكوم عليه اال�شرتاطات الآتية� - 1:أن يكون قد �أم�ضى ن�صف مدة العقوبة �أو العقوبات املحكوم بها.
� - 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك� - 3 .أال يكون يف الإفراج عنه خطر على الأمن العام� - 4 .أن يكون
قد �أدى االلتزامات املالية املحكوم بها عليه من املحكمة اجلنائية ،ما مل يكن من امل�ستحيل عليه الوفاء
بها .ويف�صل قا�ضي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد �سماع �أقوال النيابة العامة .وت�سري ب�ش�أن تنفيذ العقوبات
البديلة �أحكام الباب اخلام�س من الكتاب اخلام�س من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )46ل�سنة .”2002
.7
حيث ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املوا�� �أرقام ( ،)13( ،)12( ،)11( ،)10قد منحت القا�ضي �سلطة تقديرية
من تلقاء نف�سه �أو بطلب من املحكوم عليه �أو م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ا�ستبدال العقوبة املقررة بعقوبة بديلة
مقررة �أو �أكرث ح�سب ما ن�صت عليه املادة رقم ( )2من م�شروع القانون ،دومنا �أن تكون هذه ال�سلطة التقديرية
مقيدة ب�ضمانات قانونية يف حال ا�ستبدال العقوبة ،ولعل من �أبرز تلك ال�ضمانات ما قررته الفقرتان ()2-3
من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ، 5لزوم الأخذ باالعتبار
يف حال ا�ستبدال العقوبة بطبيعة اجلرم ومدى خطورة و�شخ�صية وخلفية اجلاين ،ومقت�ضيات حماية املجتمع
وحقوق ال�ضحية ،واحرتام احلياة اخلا�صة للجاين و�أفراد �أ�سرته ،ف�ضال عن �أهمية �أن تتالءم العقوبات البديلة
مع جن�س املحكوم عليه ،خ�صو�صا الن�ساء احلوامل والأمهات املر�ضعات ،وفقا ملا �أقرته يف ذلك قواعد الأمم
املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) . 6
5قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ،اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )45/110امل�ؤرخ 14دي�سمرب
6
قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )65/229امل�ؤرخ 21
دي�سمرب .2010
.1990
27